شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]

صفحة 502 - الجزء 3

  خافت أمهما⁣(⁣١) أنها إذا صامت لحقهما ضرر بصيامها، من قلة لبن أو نحو ذلك⁣(⁣٢)، فإن صامت مع خشية الضرر عليهما لم يصح صومها£(⁣٣)، ذكر ذلك


(*) ولو هلك الجنين بذلك أو الرضيع لزم في الأول الغرة، وفي الثاني الدية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وهل يجب في ضررهما فقط حكومة، كمن أطعم غيره شيئاً ضره؟ ... بياض في حاشية السحولي. اهـ عن الشامي: يلزم حكومة± حسب ما يراه الحاكم. (é).

(*) مسألة: هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر أم لا؟ أجاب بعض شيوخنا أنه يجوز⁣[⁣١] كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين. وهل يقبل قوله أم لا؟ قيل: يقبل قوله؛ إذ لا يعرف إلا من جهته، ذكره السيد حسين بن محمد التهامي.

(*) ولو مرضعة± بأجرة. (حماطي) (é). وتفسخ الإجارة. (é).

(*) ولا يعتبر´ هنا الابتداء والانتهاء، بل لو صامت وهي ظانة حصول المضرة عليهما ولم يتضررا لم يجز؛ لأن الحق هنا للغير.

(*) مسألة: ± ومن لم يمكنه إنقاذ الغريق إلا بأن يفطر أو يقطع الصلاة وجب عليه± ذلك، وكذلك يأتي في إنقاذ سائر الحيوانات المحترمة. (بيان). ينظر لو ترك إنقاذ الغريق هل يصح صومه أم لا؟ قال المفتي: لا يصح كالرضيع والجنين، فإذا لم يصح صومها هناك فكذا هنا. اهـ يقال: فرق بينهما، فإن المؤثر في الرضيع والجنين هو نفس الصوم، وهو فعلها، بخلاف هذا فلا يفسد± على المقرر؛ لأن المؤثر هنا هو الترك. (شامي) (é).

(١) بل ولو ظئراً ±. (حماطي). (é).

(٢) تغير المزاج. [أو خشية الحرارة].

(٣) وتضمنه إن مات. (كواكب). الدية أو الغرة. وتقتل⁣[⁣٢] به إذا كانت غير أصل. وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله، ذكر معناه في البحر. (é). وقيل: على عاقلتها؛ لأنها فاعلة سبب. و é مع الجهل. (é).

=


[١] وعن الإمام عز الدين أنه لا يجوز¹، كما ليس له نقض± إحرامها لذلك، كما يأتي للشامي على حاشية السحولي في قوله: «ولا تمنع الزوجة والعبد» إلخ.

[٢] ينظر [٠] فيه؛ إذ هي فاعلة سبب متعدى فيه.

[٠] وجه التشكيل: أن هذا السبب في حكم المباشر؛ فلا وجه للتنظير.