شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]

صفحة 503 - الجزء 3

  الفقيه علي. قال مولانا #: وهو موافق للأصول.

  (ولا يجزئ الحائض والنفساء⁣(⁣١) فيقضيان(⁣٢)) أي: لا يصومان رمضان ونحوه⁣(⁣٣) في حال حيضهما، فإن صامتا لم يجزئهما، ولزمهما القضاء بعد مضي رمضان ونحوه⁣(⁣٤).

  (وندب لمن زال عذره الإمساك وإن⁣(⁣٥) قد أفطر) يعني: أن المسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، وكل من جاز له الإفطار لعذر فزال ذلك العذر⁣(⁣٦) وفي اليوم بقية - فإنه يستحب له أن يمسك بقية اليوم؛ رعاية لحرمة الشهر؛ ولئلا تلحقه تهمة⁣(⁣٧).

  وقال أبو حنيفة: بل يجب الإمساك. وقال الشافعي: لا يجب ولا يستحب.

  (ويلزم مسافراً ومريضاً لم يفطرا(⁣٨)) في أول اليوم أن يمسكا إذا زال


(*) فإن سلما وتضررا لم يصح صومها، وإن لم يتضررا جاء على قول الابتداء والانتهاء. اهـ وقيل: يفسد صو±مها على المذهب؛ لأن الإفطار فيه حق للغير. ومعناه عن الفقيه يوسف. (é).

(١) ويحرم عليهما الصيام. (بحر).

(٢) إشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستي، فقالوا: لا قضاء، بل فدية كالهم. (كواكب).

(٣) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان. (é).

(٤) النذر المعين، والعيد، وأيام التشريق.

(٥) هذه الواو للحال. (مرغم). والأولى: إن قد أفطر.

(*) وجه قولنا بالإمساك ليخرج عن التهمة؛ لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة).

(٦) ويدخل في± ذلك من أكره على الفطر فأفطر، ومن خشي الضرر من العطش فأفطر. (حاشية سحولي) (é).

(٧) لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة).

(*) قلة الرغبة في الثواب.

(٨) ويكرها. اهـ بخلاف المجنون¹ الأصلي، والصبي إذا بلغ في بعض اليوم فلا يلزمه الإمساك؛ لأن أوله ساقط. (بيان) (é).