(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]
  الفقيه علي. قال مولانا #: وهو موافق للأصول.
  (ولا يجزئ الحائض والنفساء(١) فيقضيان(٢)) أي: لا يصومان رمضان ونحوه(٣) في حال حيضهما، فإن صامتا لم يجزئهما، ولزمهما القضاء بعد مضي رمضان ونحوه(٤).
  (وندب لمن زال عذره الإمساك وإن(٥) قد أفطر) يعني: أن المسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، وكل من جاز له الإفطار لعذر فزال ذلك العذر(٦) وفي اليوم بقية - فإنه يستحب له أن يمسك بقية اليوم؛ رعاية لحرمة الشهر؛ ولئلا تلحقه تهمة(٧).
  وقال أبو حنيفة: بل يجب الإمساك. وقال الشافعي: لا يجب ولا يستحب.
  (ويلزم مسافراً ومريضاً لم يفطرا(٨)) في أول اليوم أن يمسكا إذا زال
(*) فإن سلما وتضررا لم يصح صومها، وإن لم يتضررا جاء على قول الابتداء والانتهاء. اهـ وقيل: يفسد صو±مها على المذهب؛ لأن الإفطار فيه حق للغير. ومعناه عن الفقيه يوسف. (é).
(١) ويحرم عليهما الصيام. (بحر).
(٢) إشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستي، فقالوا: لا قضاء، بل فدية كالهم. (كواكب).
(٣) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان. (é).
(٤) النذر المعين، والعيد، وأيام التشريق.
(٥) هذه الواو للحال. (مرغم). والأولى: إن قد أفطر.
(*) وجه قولنا بالإمساك ليخرج عن التهمة؛ لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة).
(٦) ويدخل في± ذلك من أكره على الفطر فأفطر، ومن خشي الضرر من العطش فأفطر. (حاشية سحولي) (é).
(٧) لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة).
(*) قلة الرغبة في الثواب.
(٨) ويكرها. اهـ بخلاف المجنون¹ الأصلي، والصبي إذا بلغ في بعض اليوم فلا يلزمه الإمساك؛ لأن أوله ساقط. (بيان) (é).