(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]
(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]
  (و) يجب (على كل مسلم(١) ترك الصوم(٢) بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه) قوله: «على كل مسلم» احتراز من الكافر فإنه لا يلزمه القضاء، وكذلك لو كان مسلماً وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلاً(٣) لذلك فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه قد كفر باستحلال ذلك، وقد خرج بقوله: «مسلم».
  وقوله: «بعد تكليفه» احتراز من± الصبي(٤) والمجنون الأصلي(٥) الذي لم يكلف، فإنهما إذا كلفا بعد مضي رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء.
  وقوله: «ولو لعذر» أي: ولو ترك الصوم لعذر، كالمسافر والمريض(٦) والحائض(٧)، والمجنون(٨)
(١) مستمراً±، فلو ارتد فلا± قضاء عليه لما فاته في الإسلام قبل الردة.
(٢) أو النية. (é).
(*) أو النذر المعين. (é).
(٣) أو مستخفاً. (بيان) (é).
(٤) ولا يلزمه صوم يوم بلغ فيه ولا قضاؤه؛ لأنه لا يتبعض. (é).
(٥) والأخرس´ الذي لا يهتدي إلى التعليم. (é).
(٦) للنص.
(٧) للإجماع. (غيث).
(٨) الطارئ الذي± بعد التكليف، ولو أعواماً كثيرة. اهـ فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصلاة، ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء، وهاهنا يجب القضاء؟ فالجواب: أن هذا يشبه المريض العاجز، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. وذكر في الشرح: أن الأصل فيه الآية، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة ١٨٤]، والجنون ضرب من المرض. (زهور). والفرق أيضاً بين الطارئ والأصلي أن الطارئ قد تجدد عليه التكليف، بخلاف الأصلي فلم يتجدد عليه التكليف، فأشبه الصبي. (لمعة باللفظ). قال المفتي: أما قولهم: إن الجنون والإغماء مرض فضعيف؛ إذ لا خطاب على زائل العقل، بخلاف المريض، فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد. اهـ قال الشامي: فلا فرق بين طارئ =