شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

صفحة 505 - الجزء 3

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

  (و) يجب (على كل مسلم⁣(⁣١) ترك الصوم⁣(⁣٢) بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه) قوله: «على كل مسلم» احتراز من الكافر فإنه لا يلزمه القضاء، وكذلك لو كان مسلماً وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلاً⁣(⁣٣) لذلك فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه قد كفر باستحلال ذلك، وقد خرج بقوله: «مسلم».

  وقوله: «بعد تكليفه» احتراز من± الصبي⁣(⁣٤) والمجنون الأصلي⁣(⁣٥) الذي لم يكلف، فإنهما إذا كلفا بعد مضي رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء.

  وقوله: «ولو لعذر» أي: ولو ترك الصوم لعذر، كالمسافر والمريض⁣(⁣٦) والحائض⁣(⁣٧)، والمجنون⁣(⁣٨)


(١) مستمراً±، فلو ارتد فلا± قضاء عليه لما فاته في الإسلام قبل الردة.

(٢) أو النية. (é).

(*) أو النذر المعين. (é).

(٣) أو مستخفاً. (بيان) (é).

(٤) ولا يلزمه صوم يوم بلغ فيه ولا قضاؤه؛ لأنه لا يتبعض. (é).

(٥) والأخرس´ الذي لا يهتدي إلى التعليم. (é).

(٦) للنص.

(٧) للإجماع. (غيث).

(٨) الطارئ الذي± بعد التكليف، ولو أعواماً كثيرة. اهـ فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصلاة، ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء، وهاهنا يجب القضاء؟ فالجواب: أن هذا يشبه المريض العاجز، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. وذكر في الشرح: أن الأصل فيه الآية، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة ١٨٤]، والجنون ضرب من المرض. (زهور). والفرق أيضاً بين الطارئ والأصلي أن الطارئ قد تجدد عليه التكليف، بخلاف الأصلي فلم يتجدد عليه التكليف، فأشبه الصبي. (لمعة باللفظ). قال المفتي: أما قولهم: إن الجنون والإغماء مرض فضعيف؛ إذ لا خطاب على زائل العقل، بخلاف المريض، فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد. اهـ قال الشامي: فلا فرق بين طارئ =