(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]
  كل الشهر(١) أو بعضه، فإن هؤلاء ونحوهم(٢) متى زال عذرهم لزمهم القضاء. وقوله: «بنفسه» يعني: فلا يصح أن يقضي عنه غيره، أما قبل الموت أو ما في حكمه(٣) فلا خلاف في ذلك، وأما بعد الموت أو اليأس¶(٤) من إمكان القضاء فاختلف الناس فيه، فالمذهب أنه لا يصوم£ أحد(٥) عن أحد، ذكره القاسم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد(٦)، وهو تحصيل± أبي طالب للهادي #. وقال الناصر والصادق والباقر والمنصور بالله(٧): إنها
= وأصلي؛ لقوله ÷: «رفع القلم ...» إلخ، وقولهم: «من جنس المرض» دعوى فتأمل. اهـ يقال: قياساً على النائم لو نام يومين أو أكثر مثلاً فإنه يجب عليه القضاء، ووجه الشبه بينهما ظاهر. (سماع سيدنا فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(١) إنما قال: «كل الشهر» إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإنه يقول: إن جن كل الشهر فلا قضاء عليه، وإن جن بعضه فعليه القضاء. (راوع).
(٢) النفساء، والمغمى عليه، والحامل، والمرضعة. (بحر).
(٣) وهو اليأس.
(*) العلة المأيوسة. اهـ بل المرجوة.
(٤) شكل عليه، ووجهه: أنه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه.
(*) وفي البحر والكواكب والبيان: أنه لا يجزئ التصويم في حال الحياة وفاقاً، فينظر في عبارة الشرح.
(*) فيه نظر؛ لأنهم لا يختلفون إلا بعد الموت، وأما قبله فوفاق أنه لا يصح. اهـ وفي البيان ما لفظه: مسألة: من أمر غيره أن يصوم عنه قضاء ففي حياته لا يصح وفاقاً.
(٥) إلا أن يقول الميت± قبل موته: «صوموا عني» وجب امتثال أمره، كما سيأتي؛ لأنه كالملتزم لهذا القول[١]. (نجري).
(٦) لقوله ÷: «من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكيناً». (زهور). رواه ابن عباس وابن عمر. اهـ وفي التحرير: عن أبي خالد عن زيد بن علي مثله.
(٧) وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الوافي للهادي #. (غيث).
[١] أي: قول الناصر والصادق ... إلخ.