شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

صفحة 506 - الجزء 3

  كل الشهر⁣(⁣١) أو بعضه، فإن هؤلاء ونحوهم⁣(⁣٢) متى زال عذرهم لزمهم القضاء. وقوله: «بنفسه» يعني: فلا يصح أن يقضي عنه غيره، أما قبل الموت أو ما في حكمه⁣(⁣٣) فلا خلاف في ذلك، وأما بعد الموت أو اليأس(⁣٤) من إمكان القضاء فاختلف الناس فيه، فالمذهب أنه لا يصوم£ أحد⁣(⁣٥) عن أحد، ذكره القاسم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد⁣(⁣٦)، وهو تحصيل± أبي طالب للهادي #. وقال الناصر والصادق والباقر والمنصور بالله⁣(⁣٧): إنها


= وأصلي؛ لقوله ÷: «رفع القلم ...» إلخ، وقولهم: «من جنس المرض» دعوى فتأمل. اهـ يقال: قياساً على النائم لو نام يومين أو أكثر مثلاً فإنه يجب عليه القضاء، ووجه الشبه بينهما ظاهر. (سماع سيدنا فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

(١) إنما قال: «كل الشهر» إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإنه يقول: إن جن كل الشهر فلا قضاء عليه، وإن جن بعضه فعليه القضاء. (راوع).

(٢) النفساء، والمغمى عليه، والحامل، والمرضعة. (بحر).

(٣) وهو اليأس.

(*) العلة المأيوسة. اهـ بل المرجوة.

(٤) شكل عليه، ووجهه: أنه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه.

(*) وفي البحر والكواكب والبيان: أنه لا يجزئ التصويم في حال الحياة وفاقاً، فينظر في عبارة الشرح.

(*) فيه نظر؛ لأنهم لا يختلفون إلا بعد الموت، وأما قبله فوفاق أنه لا يصح. اهـ وفي البيان ما لفظه: مسألة: من أمر غيره أن يصوم عنه قضاء ففي حياته لا يصح وفاقاً.

(٥) إلا أن يقول الميت± قبل موته: «صوموا عني» وجب امتثال أمره، كما سيأتي؛ لأنه كالملتزم لهذا القول⁣[⁣١]. (نجري).

(٦) لقوله ÷: «من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكيناً». (زهور). رواه ابن عباس وابن عمر. اهـ وفي التحرير: عن أبي خالد عن زيد بن علي مثله.

(٧) وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الوافي للهادي #. (غيث).


[١] أي: قول الناصر والصادق ... إلخ.