(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]
  تصح النيابة في الصوم(١).
  نعم، ولا بد أن يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذي هو (واجب(٢)) فيه (الصوم) فلا يقضي رمضان في رمضان(٣) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها(٤). (و) في غير الزمان الذي يجب فيه (الإفطار) كأيام الحيض(٥) والعيدين وأيام التشريق، فإن القضاء في هذه الأيام لا يصح، أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف(٦) أنه لا يصح القضاء فيها.
  وأما أيام التشريق فأحد قولي أبي العباس وصححه أبو طالب للمذهب£: أنه لا يصح أيضاً. وأحد قولي أبي العباس وهو قول المؤيد بالله والمرتضى: أنه يصح القضاء فيها(٧).
  (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فإنه (يتحرى(٨) في ملتبس
(١) لقوله ÷: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». (زهور). قلنا: خبرنا أرجح؛ لموافقته دليل العقل. (بستان).
(*) في القضاء، وأما في رمضان فلا يستقيم إلا في قضائه فقط.
(٢) فرع: فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء عن اليوم الثاني لم يجزئه عند±نا؛ إذ نوى غير ما وجب. اهـ المروزي: يجزئ؛ إذ تعيين المقضي لا يجب. قلنا: الأعمال بالنيات. (بحر).
(٣) ولو في السفر±. (è).
(*) خلاف المنصور بالله.
(٤) فإن فعل لم يجزئه± لأيهما، إلا أن ينوي في بقية يومه كونه عن رمضان أو عن النذر المعين (é).
(٥) وأيام النفاس.
(٦) بل فيه خلاف المهدي أحمد بن الحسين في العيدين.
(٧) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لأن النهي في ذلك أشد من أيام التشريق؛ لأنها راجعة إلى نفس الوقت، والصوم أخف. (بستان).
(٨) لأن الظن حين يتعذر اليقين طريق إلى الخروج من عهدة الأمر في كثير من العبادات، وإلا أدى إلى الحرج. (ضياء ذوي الأبصار).