(فصل): [في بعض أحكام التقليد والمقلد]
  لفظ المجتهد في حكم من الأحكام (طلب) النص (الناسخ(١)) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص(٢)) لذلك العموم (من) سائر (نصوصه) ولو جوزهما(٣) حاصلين في النصوص الصادرة عنه، بل متى روى له العارف بمذهب ذلك العالم قولاً في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك الراوي هل لهذا القول ناسخ أو لهذا العموم مخصص من نصوصه (وإن لزم المجتهد(٤)) إذا وجد إطلاقاً أو عموماً من
= نصاً على تحريم نكاح المتعة فإنه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولاً آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب° في الظن رجوعه عن ذلك القول. (زنين) (é).
(*) العموم لا يكون إلا شاملاً. اهـ مثال العموم الشامل: أن يجد له عموماً بأن كل مسكر حرام، فإنه يجب عليه العمل بمقتضى ذلك العموم من تحريم كل مسكر وإن جوز أن له قولاً مخصصاً لذلك العموم، كقول أبي حنيفة بتحليل المثلث، فلا يلزمه البحث عن ذلك المخصص. (زنين، ويحيى حميد).
(١) يعني: الرجوع عن القول الأول؛ لأن النسخ إنما يكون في كتاب الله وسنة رسوله ÷. (مفتي).
(*) وحقيقة النسخ: إزالة حكم شرعي بطريق شرعي.
(٢) نحو أن يقول: «لا يصح بيع الغائب» فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ، نحو أن يقول: «يصح بيع الغائب»، ونحو أن يقول: «كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء» فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص، نحو أن يقول: «النادر لا ينقض». (فايق).
(*) وتخصيص السنة بالسنة ما روي عنه أنه ÷ نهى عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، فتناول الفريضة والنافلة، والمؤداة والفائتة، وما روي عنه ÷: «من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها» مخصص لصلاة الفريضة في هذه الثلاثة الأوقات. (فائق). وتخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}[الأنعام ١٠٢] بالآيات التي اقتضت إضافة أفعالهم إليهم، نحو قوله: {يَفْعَلُونَ ٧٩}[المائدة]، و {يَكْسِبُونَ ١٢٩}[الأنعام]. والله أعلم.
(٣) ما لم يظن. (راوع، وزنين). (é).
(٤) والوجه الفارق بينهما أن عادة المجتهد قاضية بأنه لا يصدر عنه اجتهاد إلا بعد استيفاء طرقه، فكان فقدُ الناسخ والمخصص لذلك والرجوعُ عن الاجتهاد قليلاً نادراً، والنادر لا حكم له مع الأغلب. بخلاف المجتهد عند نظره في الحادثة فإنه يعلم أن أكثر العمومات من كتاب الله تعالى =