شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

صفحة 508 - الجزء 3

  الحصر) أي: لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه، قال الفقيه علي: ³التحري إنما هو في الزائد على المتيقن⁣(⁣١)، ويقضي المتيقن⁣(⁣٢) بنية القطع، والزائد بنية مشروطة⁣(⁣٣).

  (وندب الولاء(⁣٤)) أي: أن المستحب⁣(⁣٥) لمن يقضي ما فاته من رمضان أن


(١) وكذا المظنون. (ذكره في تعليق الفقيه علي) (é).

(٢) والمظنون. (é).

(٣) الذي في تعليق الفقيه علي أنه يقضي المتيقن والمظنون بنية القطع¹، والمشكوك فيه بنية مشروطة. (لمعة)⁣[⁣١]. (é).

(*) المقرر أنه يقضي المظنون بنية القطع±، ويشرط في المشكوك.

(٤) لما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه قال في المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان: (يتابعان بين القضاء، فإن فرقا أجزأهما). وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي # أنه قال: (اقض رمضان متتابعاً، وإن فرقته أجزأك). وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # بإسناده عن محمد بن المنكدر، قال: بلغني أن النبي ÷ سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر». وهو في أصول الأحكام والشفاء. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) وهذا عام في جميع الأحكام. (لمعة). إلا أن لا يبقى من المدة إلا قدر ما فاته وجبت المو±الاة. (شرح أثمار معنى). فإن فاته أعوام كثيرة ففوره أن يقضي مع كل عام شهراً. (é).

(٥) ولا يقال: هذا لا يستقيم على المذهب؛ لأن الواجبات على الفور، لأنا نقول: فور قضاء¹ رمضان العام، كما في فور قضاء الصلوات الخمس [اليوم والليلة].


[١] الذي يقتضيه كلام مولانا # فيما تقدم أن المظنون كالمقطوع في قوله: «وندب التبييت والشرط»، بل صرح بذلك. (نجري). قال في شرح الفتح: لا جامع بين الموضعين، بل فرق ظاهر، وهو أن اللازم في هذه غير متيقن، وفيما مر أمر متيقن، وإنما التبس زمانه، كما حققته في الوابل.