شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

صفحة 509 - الجزء 3

  يقضيه متوالياً غير متفرق⁣(⁣١) ولو كان ما فاته متفرقاً، لكن إذا فات الفائت مجتمعاً كان التفريق في القضاء مكروهاً´، وإن كان الفائت متفرقاً لم يكن تفريق³ القضاء© مكروهاً⁣(⁣٢) ولو كان الأولى الموالاة، هذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. وقال الناصر: يجب أن يكون القضاء متتابعاً. قال في الإبانة: سواء فاته مجتمعاً أم مفترقاً، فإن فرق لغير عذر لم يصح القضاء.

  (فإن) فاته من رمضان شيء⁣(⁣٣) ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه رمضان(⁣٤)) المستقبل


(١) ولو في السفر. (é).

(٢) بل مكروه±. (é).

(*) بل مكروه لكن دون الأول؛ لأنه يقال: ترك المندوب مكروه. اهـ يقال: ليس على± الإطلاق، وإلا لزم أن الإنسان لا ينفك عن المكروهات؛ لتركه النوافل والقراءة ونحوها. (بحر). فيكون ترك المندوب مكروهاً إذا كان مخصوصاً⁣[⁣١]، لا مندوباً على العموم. (é).

(٣) وكذا الشهر± المعين، واليوم المعين. (é).

(٤) فائدة: لو فاته رمضان⁣[⁣٢] وحال عليه، ثم تم الحول الأول ولم يصم رمضان الثاني، ثم صام بعده شهراً ولم يعينه للأول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث، هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة، أو للأول فتلزمه الكفارة للحول الثاني؟ لعل الأول أقرب أنه يكون للحول الثاني فلا كفارة، لأن الأصل براءة الذمة، فيكون الصوم عنه. وقيل: بينهما±، كما ذكروا في الدين. (سماع). وقيل: كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا أخرج كفارة ولم يعينها لأيهما، فعلى الخلاف الذي سيأتي.

=


[١] وهذا مخصوص.

[٢] ولفظ حاشية: فلو كان عليه عشرة أيام قد حال عليها رمضان، وعشرة أيام لم يحل عليها، فقضى عشرة أيام من دون أن ينوي أيهما - فالقياس أن ±ذلك كالدين يقسط بينهما، فيقع عن كل عشرة خمس ويبقى عليه عشرة أيام، فيجب عليه فدية خمسة أيام. (عامر). وقيل: إنه يقع عن العشر التي لم يحل عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة. وقرره المتوكل على الله.