شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]

صفحة 510 - الجزء 3

  (لزمته فدية(⁣١)) مع القضاء (مطلقاً) سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر،


(*) فإن نوى يوماً معيناً أبداً هل يكون الحول فيه بمضي مثل ذلك اليوم المعين أو لا بد من الحول كالشهر؟ قيل: لا بد± من الحول⁣[⁣١]. (è). وسيأتي في قوله: «فصل: ولا يجب الولاء».

(١) والدليل عليه قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}⁣[⁣٢] [البقرة ١٨٤] كان مخيراً فنسخ التخيير⁣[⁣٣]، قال أبو طالب: ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية، بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية. وقالت الحنفية: لا يجب مع القضاء الفدية؛ لظاهر قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة ١٨٤]، ونحن نحتج بقوله ÷: «من أفطر رمضان لمرض فصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه، وليقض ما فاته، وليطعم عن كل يوم مسكيناً». رواه أبو هريرة. وقيل: المراد لا يطيقونه، كما في قراءة عائشة وابن عباس، وتحمل على الهرم والآيس من زوال علته، أو على كل من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول. (شرح آيات بلفظه).

(*) عبارة الأثمار: «ومن أدركه⁣[⁣٤]». (é). لقوله ÷: «فإن أدركه رمضان ..» الخبر. وهذا لم يدركه. ويتفقون أنه إذا دخل عليه يوم من رمضان أنه يلزمه؛ إذ قد أدركه رمضان.

(*) ويخرجها بعد فجر كل يوم من رمضان؛ لأنه لا يجزئ التعجيل. اهـ هذا على قول الإمام، وأما على قول الفقيه محمد بن يحيى فلا يستقيم. اهـ بل يخرجها جميعها بإدراكه أول رمضان. (é).

(*) وتكون فدية حول الحول من رأس المال؛ لأنها جبر للعبادة، فأشبهت الفدية اللازمة في الحج، ذكره الفقيه± يوسف، فعلى هذا تجب وإن لم يوص بها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

=


[١] لكن لا تجب الفدية إلا أن يقول: «كل رجب أو جمعة» أو نحو ذلك، كما يأتي على شرح قوله: «كرمضان أداء وقضاء».

[٢] أي: وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا. (كشاف معنى).

[٣] كان في ابتداء الإسلام بعد فرض الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر وأفدى بطعام مسكين، ثم نسخ وعين الصوم بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة ١٨٥]. (تجريد). فكان هو الناسخ. (جلالين).

[٤] وعبارة البيان: مسألة: من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان [٠] فعليه القضاء± من بعد والكفارة. اهـ وهي أولى من عبارة الأزهار.

[٠] والمعتبر أول جزء منه. (é).