(فصل): [فيمن يلزمه قضاء الصوم وكيفية القضاء]
  وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر، هذا قول الهادي¹ # في الأحكام، وهو قول مالك. وقال في المنتخب: لا تجب الفدية. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
  القول الثالث تلفيق أبي العباس(١): أنه إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا.
  القول الرابع للشافعي: أنه إن ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه، وإن تركه لغير عذر وجبت.
  وقدر الفدية عندنا (نصف صاع(٢) من أي قوت(٣) عن كل يوم) قوله: «من أي قوت» أي: مما يستنفقه حال إخراجها أو غيره، كما تقدم في± الفطرة.
  (و) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال المنصور بالله: إنها (لا تكرر بتكرر الأعوام(٤)) فلا يجب عليه إلا فدية¹ واحدة لكل يوم.
  وفي مهذب الشافعي وجهان: أحدهما: مثل قول المنصور بالله، والثاني: أنها
(*) هذا فيمن± فرضه القضاء، وأما لو لزمته الكفارة ابتداء كمن أفطر لعذر مأيوس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فإنها لا تلزمه فدية للحول. (عامر). وفي الثمرات: تلزمه. (ï).
(*) حيث كان حراًً، فإن كان عبداً بقيت في ذمته، وكذلك الفقير. (é).
(١) وهو مذهبه.
(٢) ولا يستثنى له إلا قوت يوم وليلة، ويخرج الزائد إذا كان نصف صاع، وإن كان أقل أخرجه، والباقي في ذمته. (é).
(٣) ولو من جنسين´، وتجزئ القيمة± ولو أمكن الطعام، ويجزئ صرفها إلى واحد[١]، ويكون تمليكاً لا إباحة. (ê).
(٤) لأن العقوبة عندنا لا تكرر بتكرر سببها. كالحد، ولو تخلل الإخراج، كتكرر الحنث.
(*) ولو تخلل التكفير. (é). يعني: ولو تأخر الصوم بعد التكفير حتى حال عليه حول آخر. (é).
[١] ما لم يصر بها± غنياً.