(فصل) [في المقلد والتقليد]
  كتاب الله تعالى أو سنة نبيه ÷ أو إجماع الأمة(١) - وجوب البحث(٢) عن النسخ والتخصيص؛ إذ لا يقطع بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز؛ بأن يبحث الآيات والأخبار حتى يغلب في ظنه فقد الناسخ والمخصص(٣) فيحكم.
  (ويعمل) المقلد (بآخر القولين(٤)) المتصادمين في حكم واحد، المستويين في النقل عن المجتهد(٥)؛ لأن الظاهر أن الآخر(٦) رجوع عن الأول (وأقوى
= وسنة رسوله ÷ مخصص حتى قيل: لم يوجد عموم غير مخصص إلا قوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[البقرة ٢٩]. وكذا قلما وجد إطلاق إلا ويقيد. والنسخ أيضاً كثير جدّاً فلم يحسن منه العمل بذلك حتى يبحث عما ذكرنا. (تلخيص يحيى حميد).
(١) لعله حيث يخصص به؛ إذ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، ولا يخصص في نفسه. (لمع وكافل).
(٢) وجوب البحث في بلده. اهـ وقيلµ: في مضان وجوده. (بستان). والمقرر في بلده وميلها±. (é).
(٣) وإذا تعارضت الأمارات على المجتهد فقيل: يتوقف، وقيل[١]: يخير بين مقتضييهما، وقيل[٢]: يرجع إلى قول غيره، وقيل ©: يرجع إلى حكم العقل. (كافل معنى).
(٤) أو الأقوال. (é).
(*) فإن قلت: إن قولكم: «ويعمل بآخر القولين» ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الأحكام، والأحكام متأخر. قلت: إنما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله، وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل، ولموافقته أيضاً أصول المذهب الذي بناه عليه، فيكون قولاً لهم، وأما المقلد للهادي # غير المجتهد ففي إفتائه بالقول الأول لترجحه عند المفتي به نظر، بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة، والله أعلم. (شرح ابن لقمان).
(٥) في الضبط والعدالة.
(٦) نحو أن يقول: «لا يصح البيع الموقوف» ثم ينص على صحته، فيعمل بالصحة؛ لأنه آخر القولين. (فايق).
[١] أبو علي الجبائي وأبو القاسم البلخي. (شرح كافل).
[٢] أبو طالب وأكثر الفقهاء، ورجحه الإمام المهدي #. (شرح كافل).