باب [شروط النذر بالصوم]
باب [شروط النذر بالصوم]
  (وشروط النذر بالصوم) نوعان:
  أحدهما: (ما سيأتي) في باب النذر إن شاء الله تعالى، وهي: التكليف، والإسلام، والاختيار(١)، واللفظ بالإيجاب(٢).
  (و) النوع الثاني: يختص بالصوم دون غيره، وهو شرطان: الأول منهما: (أن لا يعلق بواجب الصوم(٣)) أي: لا ينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر، نحو أن ينذر بصيام رمضان(٤)، ومثل أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمراً، ثم يقول في بعض الأوقات: «إن قدم فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة» فإن هذا النذر لا ينعقد(٥).
(١) حال النذر لا حال الحنث. (é).
(*) إذ لا ينعقد من المكره إلا أن ينويه. (é).
(٢) وبالإشارة [المفهمة من الأخرس. (é)]. والكتابة تكون كناية. اهـ [ولا بد من النية. (é)].
(٣) وإن رخص فيه± كرمضان في السفر، فلا يصح النذر به حيث قصد إيجاب الواجب، ولا كفارة عليه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) بعد وجوب± الصوم. (بيان لفظاً). لأنه لا يجب إلا بدخوله كل يوم وقته، فيصح النذر به، لكن متى دخل رمضان وصار واجباً بإيجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر؛ لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاؤه. (كواكب لفظاً). ويؤيده ما سيأتي في غالباً. (كواكب).
(٥) إذا قصد إيجاب صيام هذا بعينه - أعني: رمضان واليوم الذي نذر به - لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر، فإنه لا تأثير لإيجابه؛ لأنها قد وجبت من قبل أن يوجبها، فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فإن نذره لا ينعقد، ولا يفيد أكثر من التأكيد. (غيث لفظاً).
=