شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 164 - الجزء 1

  الاحتمالين(⁣١)) يعمل به كما يعمل بآخر القولين، وذلك نحو أن يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم، ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم، فإن الواجب اعتماد أقوى المفهومين، نحو أن يكون أحدهما مفهوم الصفة⁣(⁣٢) والآخر مفهوم الشرط، فمفهوم الشرط أقوى.

  (فإن التبس) الآخر من القولين والأقوى⁣(⁣٣) من الاحتمالين، بأن يكونا صفتين⁣(⁣٤) معاً،


(١) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهره يحتمل معنيين ولم يعلم ما أراد بكلامه، فإنه يعمل بالأقوى منهما، وهو الأظهر؛ لأنه الذي يغلب على الظن أن المجتهد قصده دون الآخر، مثال ذلك: إذا قال المجتهد: «تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقراء»، فإنه يحتمل أنه أراد الأطهار ويحتمل أنه أراد الحيض؛ لأن اللفظ يحتملها، فيحمل على الأقوى منهما وهو الحيض. فأما لو صرح بالاحتمالين فإن بيَّن الأرجح عنده فالواجب العمل به، وإن لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين، فيأتي فيه الخلاف فيهما، والله أعلم. (شرح ابن لقمان).

(*) مثل ما روي عن الهادي # أنه قال: «أكره الصلاة في جلد الخز». فإن لفظ الكراهة يحتمل الحظر والتنزيه⁣[⁣١]، وأما مثال الشرح فليس باحتمالين؛ لأنهما ليسا بشيء واحد؛ وإنما هو بأقوى المفهومين، فيكون قسماً ثالثاً. (شرح ابن لقمان).

(*) قيل: هذا إذا جهل التاريخ، فإن علم عمل بالآخر مطلقاً، وقد دخل في قوله: «بآخر القولين». وظاهر الأزهار¹ أنه يعمل بالأقوى من الاحتمالين من غير فرق بين جهل التاريخ وعدمه، ومثله في البيان.

(٢) مثاله أن يقول المجتهد: «لا يصح نكاح الحربية». فمفهوم الصفة أنه يصح نكاح الكتابية. ومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد: «يصح نكاح المرأة إن كانت مسلمة»، فمفهوم الشرط يفيد أنه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية. (إملاء).

(٣) صوابه: واستوى الاحتمالان.

(٤) مثال الصفتين أن يقول: «تجوز الزكاة في فقير مؤمن»، ويقول: «تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر»، فمفهوم الأول عدم جوازها في الفاسق، ومفهوم الآخر أنه يجوزها فيه. ومثال الشرطين أن يقول: «تجوز الزكاة في فقير إن كان مؤمناً»، ويقول: «تجوز الزكاة في فقير إن لم يكن كافراً». (فائق).


[١] فيحمل على أظهرهما، وأظهرهما الحظر.