باب [شروط النذر بالصوم]
  التتابع، نحو: أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه(١) أن تكون متتابعة، فإنه حينئذٍ يلزمه التتابع (فيستأنف إن فرق) وذلك نحو: أن يفطر يوماً من العشر(٢) فإنه لا يجزئه تتميمُ العشر والبناءُ على صيامه الأول، بل يستأنف(٣) صيام العشر من أولها (إلا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر(٤)) فإنه لا يلزمه الاستئناف، بل يبني متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجواً) زواله ثم (زال(٥)) فإنه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الإفطار لأجله لا يوجب الاستئناف على ما حصله أبو العباس وأبو طالب± للمذهب.
  وقال المؤيد بالله: بل إذا كان مرجواً استأنف.
  لكن عند أبي طالب وأبي العباس أنه لا يصح البناء بعد الإفطار للعذر المرجو
(١) أو يلفظ مع± القصد. (é).
(٢) ولو ناسياً±. (é).
(٣) ويلزمه التبييت± إجماعاً؛ لكونه نذراً مطلقاً. (é).
(٤) ومن العذر النسيان. وقيل: ليس± بعذر عند² أصحابنا.
(٥) فإن لم يزل كفر للباقي. (غيث). وأجزأه ما± قد صامه[١] كمن انتقل حاله من أعلى إلى أدنى. وقيل: بل يأتي على قول الابتداء والانتهاء. (صعيتري). قال سيدنا: هذا وفاق بين السادة، أعني: بناء الكفارة على الصيام، ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة. (زهور).
(*) يقال: ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال، فضلاً عن هذا المرجو؟ وجه الفرق±: أنه أتى هنا بالعبادة الأصلية، فما فات عليه منها إلا الهيئة - يعني: الموالاة - وهناك أتى بها بدلية، ففاتت عليه بذاتها، ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج، فخذه من هناك موفقاً إن شاء الله تعالى.
[١] ولفظ الكواكب: وإذا لم يزل العذر فإنه يجزئه± ما قد كان صام، ويكفر عن باقي الصوم [٠]، ويجزئه ذلك وفاقاً، سواء كان راجياً لزوال عذره أو غير راج. (لفظاً).
[٠] يعني: كفارة صيام. (é). ويلزمه كفارة ± يمين. (é) لفوات نذره.