شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

باب [شروط النذر بالصوم]

صفحة 532 - الجزء 3

  التتابع، نحو: أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه⁣(⁣١) أن تكون متتابعة، فإنه حينئذٍ يلزمه التتابع (فيستأنف إن فرق) وذلك نحو: أن يفطر يوماً من العشر⁣(⁣٢) فإنه لا يجزئه تتميمُ العشر والبناءُ على صيامه الأول، بل يستأنف⁣(⁣٣) صيام العشر من أولها (إلا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر(⁣٤)) فإنه لا يلزمه الاستئناف، بل يبني متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجواً) زواله ثم (زال(⁣٥)) فإنه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الإفطار لأجله لا يوجب الاستئناف على ما حصله أبو العباس وأبو طالب± للمذهب.

  وقال المؤيد بالله: بل إذا كان مرجواً استأنف.

  لكن عند أبي طالب وأبي العباس أنه لا يصح البناء بعد الإفطار للعذر المرجو


(١) أو يلفظ مع± القصد. (é).

(٢) ولو ناسياً±. (é).

(٣) ويلزمه التبييت± إجماعاً؛ لكونه نذراً مطلقاً. (é).

(٤) ومن العذر النسيان. وقيل: ليس± بعذر عند² أصحابنا.

(٥) فإن لم يزل كفر للباقي. (غيث). وأجزأه ما± قد صامه⁣[⁣١] كمن انتقل حاله من أعلى إلى أدنى. وقيل: بل يأتي على قول الابتداء والانتهاء. (صعيتري). قال سيدنا: هذا وفاق بين السادة، أعني: بناء الكفارة على الصيام، ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة. (زهور).

(*) يقال: ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال، فضلاً عن هذا المرجو؟ وجه الفرق±: أنه أتى هنا بالعبادة الأصلية، فما فات عليه منها إلا الهيئة - يعني: الموالاة - وهناك أتى بها بدلية، ففاتت عليه بذاتها، ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج، فخذه من هناك موفقاً إن شاء الله تعالى.


[١] ولفظ الكواكب: وإذا لم يزل العذر فإنه يجزئه± ما قد كان صام، ويكفر عن باقي الصوم [٠]، ويجزئه ذلك وفاقاً، سواء كان راجياً لزوال عذره أو غير راج. (لفظاً).

[٠] يعني: كفارة صيام. (é). ويلزمه كفارة ± يمين. (é) لفوات نذره.