باب [شروط النذر بالصوم]
  إلا (إن) كان (تعذر الوصال) لأجل ذلك العذر، نحو: أن يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة(١)، بخلاف غير ذلك - كالسفر - فإنه يستأنف(٢).
  نعم، (فيبني(٣)) إذا أفطر لعذر(٤) تعذر معه الوصال (لا) إذا أفطر (لتخلل) زمان (واجب الإفطار(٥)) كأيام الحيض والعيدين والتشريق (فيستأنف) إذا فرق الصيام الذي نوى فيه التتابع لأجل تخللها (غالباً) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لا بد فيها من تخلل ما يجب إفطاره، نحو: أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين، فإنها في هذه المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام
(١) فرع: ومثل ذلك أن يوجب المسافر على نفسه صيام رمضان الذي هو فيه فإنه مسقط للرخصة، فلا يبيح له الإفطار إلا ما يبيح ترك الواجب، وهو خشية الضرر. (معيار). وظاهر المذهب¹ أنه لا ينعقد؛ إذ علقه بواجب الصوم. ومثل هذا في البحر في باب النذر. اهـ وتلزمه كفارة يمين. وقيل: لا كفارة. وقرر ع.
(٢) إذا أفطر لأجل الترخيص في السفر، لا إذا أفطر فيه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف±.
(٣) فوراً°، يعني: عقيب زوال± العذر، وإلا بطل ما قد صام، ولزمه إعادته جميعاً متتابعاً. (بيان). فإن كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر، وإن كان في النهار عفي له عن بقية يومه، وإن تراخى استأنف. (é).
(٤) وحاصل ما تضمنته هذه المسألة أن الناذر إن عين المنذور بصومه كان كرمضان أداء وقضاء كما تقدم، سواء نوى التتابع أم لا، وإن لم يعين فإن نوى التتابع لزمه، سواء لفظ به أم لا، فإن فرق لغير عذر استأنف، وإن فرق لعذر لا يرجى زواله بنى إن زال، وإن لم يزل كفر عن الباقي[١] على الصحيح، وإن كان لعذر مرجو الزوال بنى على الأصح أيضاً إن زال، وإن لم يزل كفر عن الباقي. (شرح أثمار) (é).
(٥) وكذا واجب± الصوم. (بحر، ووابل).
[١] كفارة صيام±، ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره. (é).