باب [شروط النذر بالصوم]
  الحيض(١) إلا أن تنتظر مدة اليأس(٢)، وانتظارها لا يجب± اتفاقاً(٣)، فيجوز لها في مثل ذلك أن تبني إذا تخللت أيام الحيض(٤). وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام سنة معينة(٥) فإنه لا بد فيها من تخلل ما يجب إفطاره، ولا يمكن الاحتراز من ذلك، فيجوز له البناء في هذه الحال اتفاقاً؛ لكن يقضي´ العيدين وأيام التشريق، خلافاً للناصر والشافعي، ويقضي رمضا´ن(٦)، خلافاً لابن أبي الفوارس، وتقضي أيام± الحيض(٧)، خلافاً للأستاذ.
  (ولا تكرار) يجب في المنذور به، نحو أن يقول: «لله علي أن أصوم جمعة، أو خميساً» أو نحو ذلك، فإنه يبرأ بصوم جمعة واحدة، ولا يلزمه التكرار (إلا
(١) لإمكانه، بخلاف النفاس؛ لندوره فتستأنف. (é).
(٢) أو الحمل.
(٣) بين السادة.
(*) ولو قربت.
(٤) لا النفاس´؛ لندوره. (بحر معنى) (é).
(٥) صوابه: غير± معينة ونوى التتابع±. (نجري). لأن المعينة لا يلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر، بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع. (نجري). ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك أداء عن رمضان وغيره. (عامر). يحقق إن شاء الله تعالى. وقد يقال: لا وجه² للتصويب؛ لأنه نَزَّل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب أهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه [ابن أبي الفوارس والأستاذ] في السنة المعينة، فلا وجه للتصويب حينئذٍ، وأبلغ من ذلك أن يكون عطفاً± على أول الفصل في قوله: «إلا لتعيين كشهر كذا» فتأمل. (هامش تكميل).
(٦) لأنه أوجبه على نفسه قبل إيجاب الله عليه، فيصح نذره± به، إلا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه. (بيان).
(٧) وإنما وجب قضاء أيام الحيض عندنا وإن كان لا ينعقد النذر بذلك لأن النذر إذا عين صار كرمضان، وهي تقضي أيام حيضها في رمضان. (وابل).