شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

باب [شروط النذر بالصوم]

صفحة 535 - الجزء 3

  لتأبيد(⁣١)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبداً⁣(⁣٢) أو نحوه⁣(⁣٣)، فإنه يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها، ما لم يصادف يوم عيد⁣(⁣٤) فإنه يجب إفطاره، وفي قضائه الخلاف المتقدم⁣(⁣٥). قوله: (أو نحوه) أي: أو نحو التأبيد، وهو أن يأتي بلفظ عموم، نحو أن يقول: «لله علي أن أصوم كل اثنين، أو كل جمعة» أو نحو ذلك⁣(⁣٦) فإنه يلزمه التكرار.

  (فإن) أوجب صوم يوم معين أبداً ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد(⁣٧)) أي الأيام هو، مثال ذلك أن يقول: «لله علي أن أصوم يوم يقدم زيد أبداً» فقدم زيد⁣(⁣٨) ثم التبس أي الأيام⁣(⁣٩) كان قدومه فيه - فقال السيد يحيى بن الحسين: الأقرب أنه يبطل نذره⁣(⁣١٠)، قال: ويحتمل أن يصوم السبت أبداً؛ لأنه آخر الأيام⁣(⁣١١). وقال الفقيه حسن´: بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم يخبر بقدومه


(١) لفظاً أو نية±. (é).

(*) ولو بنية. اهـ ولو نذر بصيام يوم أبداً، ينظر فيه، القياس الصحة، وإليه التعيين. اهـ وما صام تأبد. (é).

(٢) ونوى مدة± عمره، وإلا كان نذره باطلاً. (é). وعليه كفارة يمين. (é).

(٣) ما دمت، أو دائماً.

(٤) أو حيض أو نفاس.

(٥) عندنا يقضي± ولا كفارة. (حاشية سحولي) (é).

(٦) مطلق التعريف. أو دائماً، أو مستمراً. (é).

(٧) ينظر لو نوى يوماً أبداً، فالجواب± أنه يعين أي الأيام شاء، ومتى صامه تأبد عليه صيامه. (مفتي، وهبل). (ê).

(٨) الميل. اهـ وقيل: الموضع. (é).

(*) حياً. (é).

(٩) فإن التبس هل قدم ليلاً أو نهاراً فلا شيء عليه±. (لمعة). وإن قدم ليلاً بطل نذره، وإن قدم نهاراً وقد أكل سقط عنه ذلك ¹اليوم فقط، لا غيره. (سماع).

(١٠) وعليه كفارة يمين.

(١١) لأن الله خلق الخلق يوم الأحد، فكان السبت آخر الأسبوع.