باب [شروط النذر بالصوم]
  لتأبيد(١)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبداً(٢) أو نحوه(٣)، فإنه يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها، ما لم يصادف يوم عيد(٤) فإنه يجب إفطاره، وفي قضائه الخلاف المتقدم(٥). قوله: (أو نحوه) أي: أو نحو التأبيد، وهو أن يأتي بلفظ عموم، نحو أن يقول: «لله علي أن أصوم كل اثنين، أو كل جمعة» أو نحو ذلك(٦) فإنه يلزمه التكرار.
  (فإن) أوجب صوم يوم معين أبداً ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد(٧)) أي الأيام هو، مثال ذلك أن يقول: «لله علي أن أصوم يوم يقدم زيد أبداً» فقدم زيد(٨) ثم التبس أي الأيام(٩) كان قدومه فيه - فقال السيد يحيى بن الحسين: الأقرب أنه يبطل نذره(١٠)، قال: ويحتمل أن يصوم السبت أبداً؛ لأنه آخر الأيام(١١). وقال الفقيه حسن´: بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم يخبر بقدومه
(١) لفظاً أو نية±. (é).
(*) ولو بنية. اهـ ولو نذر بصيام يوم أبداً، ينظر فيه، القياس الصحة، وإليه التعيين. اهـ وما صام تأبد. (é).
(٢) ونوى مدة± عمره، وإلا كان نذره باطلاً. (é). وعليه كفارة يمين. (é).
(٣) ما دمت، أو دائماً.
(٤) أو حيض أو نفاس.
(٥) عندنا يقضي± ولا كفارة. (حاشية سحولي) (é).
(٦) مطلق التعريف. أو دائماً، أو مستمراً. (é).
(٧) ينظر لو نوى يوماً أبداً، فالجواب± أنه يعين أي الأيام شاء، ومتى صامه تأبد عليه صيامه. (مفتي، وهبل). (ê).
(٨) الميل. اهـ وقيل: الموضع. (é).
(*) حياً. (é).
(٩) فإن التبس هل قدم ليلاً أو نهاراً فلا شيء عليه±. (لمعة). وإن قدم ليلاً بطل نذره، وإن قدم نهاراً وقد أكل سقط عنه ذلك ¹اليوم فقط، لا غيره. (سماع).
(١٠) وعليه كفارة يمين.
(١١) لأن الله خلق الخلق يوم الأحد، فكان السبت آخر الأسبوع.