شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

باب [شروط النذر بالصوم]

صفحة 536 - الجزء 3

  آخر الأسبوع⁣(⁣١)؛ لأن كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه، والأصل براءة الذمة حتى يتعين الآخر⁣(⁣٢) إما أداء إذا كان هو الواجب، أو قضاء إن كان الواجب قد تقدم.

  قال مولانا #: وهذا القول هو الذي اخترناه في الأزهار، ونصصنا عليه


(١) وهو يوم علم بقدومه فيه، بنية مشروطة مبيتة [ندباً، وظاهر البيان± وجوباً⁣[⁣١] (é)]. ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل أسبوع، هذا إذا التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله، وإن علم أن قدومه قبله، لكن التبس عليه في أي يوم - فإنه يصوم في الأسبوع الثاني اليوم الأول قبل اليوم الذي علم به فيه، ثم يستمر على صيامه في كل أسبوع كما مر. (بيان معنى).

(*) إن دخل في تجويزه. (é). وإن لم فالذي دخل في تجويزه.

(*) ومثال ذلك: إذا أخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك، ولم يعلم أي يوم قدم، ولكن يوم الاثنين الذي حصل عنده الخبر، [فيصوم] يوم الأحد الآتي؛ لأنه آخر الأسبوع بالنظر إلى يوم الاثنين الذي حصل عنده الخبر بقدومه، وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم، أو علم والتبس.

(٢) فإذا علم يوم الاثنين مثلاً أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم إلا ويجوز أنه قدم فيه فيتعين أنه وصل الأحد، فيصوم في المستقبل الأحد، وأما الماضي فلا يلزمه ±شيء؛ لأن من الجائز أنه وصل وقد أكل، إلا أن يكون صائماً ذلك الوعد صوماً واجباً لزمه قضاء يوم؛ لأنه يصح منه فيه الإنشاء كما مر، وإن كان له منذ وصل أسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكاً⁣[⁣٢] فيهما فقط، فافهم هذه النكتة. قال #: يجب عليه صيام يومين في الأسبوع الأول؛ ليتيقن براءة ذمته. ولم يفصل #، ولعله على التفصيل الذي تقدم، أو يكون ممسكاً آخر الوعد الذي تعين عليه صومه، وهو الأحد في المثال كما تقدم. (نجري). وقيل: يصوم الوقت كله؛ لبراءة ذمته.


[١] وإنما وجب التبيت هنا بخلاف ما تقدم في قوله: «وندب التبييت والشرط» لأنه حصل له هناك ظن، بخلاف هنا، فافهم الفرق. (وابل).

[٢] وعن السراجي: أنه لا يشترط أن¹ يكون ممسكاً إلا في ذلك الأسبوع الذي قدم فيه فقط، وإلا قضى ما بعد الأسبوع الأول. (é).