شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 165 - الجزء 1

  أو شرطين معاً - أعني الاحتمالين - (فالمختار(⁣١)) من أقوال العلماء (رفضهما(⁣٢)) أي: رفض القولين والاحتمالين⁣(⁣٣)، ويصير المجتهد بمنزلة من لم يصدر عنه في ذلك قول أصلاً، فيلزم ترك تقليده في ذلك الحكم (والرجوع) في حكم تلك الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (إلى غيره(⁣٤)) من العلماء (كما لو لم يجد) المقلد (له) أي: لإمامه الذي قد التزم مذهبه جملة (نصاً ولا احتمالاً ظاهراً(⁣٥)) في بعض الحوادث، فإن فرضه حينئذ الرجوع إلى غيره⁣(⁣٦) اتفاقاً، فكذلك إذا تعارض قولاه في حكم واحد فإنهما يبطلان كما¹ تقدم.

  وقال أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة: بل يخير بين مقتضييهما⁣(⁣٧).


(١) وهو قول أبي طالب وغيره من العلماء. (ورقات).

(٢) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ. (بيان). (é).

(٣) لأنه لا يأمن أن يعلم بالقول المرجوع عنه. (بيان). ولأنه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال الفاسد. (وابل).

(٤) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد إمامين. (غيث).

(*) فإن لم يوجد رجع إلى العقل.

(٥) إنما قال: «ظاهراً» ليخرج مفهوم اللقب. اهـ وهو لا يعمل به إلا في المختصرات. (غيث).

(٦) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد.

(٧) أي: مدلوليهما.