شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 542 - الجزء 3

  يكره للعجائز، وفي اللمع إشارة إلى أنه يكره للعجائز؛ لكن في الشواب أشد كراهة. وقال زيد بن علي وأبو طالب وأبو حنيفة: إن المرأة تعتكف في مسجَد⁣(⁣١) دارها.

  (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين(⁣٢)) في أحدهما بعض اليوم وفي الثاني بعضه، فإنه يصح إذا كانا (متقاربين(⁣٣))، قال #: ´ وحد التقارب ألا يكون بينهما ما يتسع⁣(⁣٤) للرجل⁣(⁣٥) قائماً؛ لأنه إذا كان بينهما ذلك أو أكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه.

  (وأقله يوم(⁣٦)) فيدخل المسجد قبل الفجر، ويخرج منه بعد الغروب، ولا


(١) بالفتح، وهو المكان الذي تصلي فيه، ولا يصح في غيره. (تقرير). وذكره ابن الصلاح، وهو في الصحاح.

(٢) بناء على أن الجدار مسبل. (é).

(٣) بحيث لا يخرج من الأول إلا وقد دخل في الثاني بعضه. اهـ يعني: أكثره. (عامر). وقيل: بكل بدنه±. (بيان). ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة. (é).

(٤) فعلى هذا لا بد أن يكون الجدار الذي بينهما مسبلاً، وإن كان لكل واحد منهما جدار فلا بد أن يكون كل واحد منهما مسبلاً، بشرط أن لا يكون بينهما متسع يتسع المعتكف. (أفاده سيدنا عبدالله حسين دلامة ¦). (é).

(٥) المتوسط©. وقيل: المعتكف¹. وهذا بناء على أن جدار المسجد الذي هو فيه والثاني مسبلان، وإلا كان أكثر مما يسع الرجل. (مفتي) (é).

(٦) فإذا نذر باعتكاف يوم ونصف لزمه يومان وليلتان. اهـ وكذا الصلاة إذا نذر بركعة لزمه ركعتان. (بحر) (é). وكذا لو نذر± باعتكاف نصف يوم. (مفتي). وقد تقدم في الصوم لو نذر بصوم نصف يوم لم ينعقد±، فينظر في الفرق. ولعل الاعتكاف كالركعة، إذ يلزم مما لا يتم الواجب إلا به كما يأتي. اهـ في كتاب الأيمان في النذر في الحاشية التي على قوله: «جنسه واجب».