(باب الاعتكاف)
  يصح الاعتكاف دون يوم(١) عندنا وأبي حنيفة(٢).
  (و) الرابع: (ترك الوطء(٣)) للنساء(٤) وغيرهن(٥)، وما في حكمه من الإمناء لشهوة في اليقظة.
  قال الفقيه علي: £ وإذا كان الاعتكاف واجباً وجامع في الليل وجب أن± يعيد يوماً(٦) وليلة؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا لو جامع´ نهاراً بطل ذلك اليوم والليلة التي قبله(٧).
(١) لأنه لا يتبعض؛ بخلاف الليل فيتبعض، فإن قال: «يوم وعُشُر ليلة» أو نحوه صح؛ لأن الليل يتبعض. (حثيث) (é).
(٢) خلاف الشافعي، فقال: يصح قدر ما يطمئن قاعداً، وفي رواية - أي: عن الشافعي -: ولو عابراً. (بحر). لظاهر الخبر.
(٣) لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة ١٨٧]. والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
(٤) الحرائر.
(٥) الإماء.
(٦) حيث تقدم´ اليوم[١]، وإن تقدم الليل ثم النهار، ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل إلا هي، فيعتكف اليوم والليلة التي بعده. (ê).
(٧) إذا لم يكن± قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف. (بيان). إذ لا يصح الليل إلا مع يوم قبله. اهـ وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط؟ ينظر. قيل: لا بد من الاعتكاف فيه، وذكر معناه في البيان. (é). وقيل: لا يجب عليه الاعتكاف.
[١] وإلا فلا معنى للإعادة. (é).