شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 543 - الجزء 3

  يصح الاعتكاف دون يوم⁣(⁣١) عندنا وأبي حنيفة⁣(⁣٢).

  (و) الرابع: (ترك الوطء(⁣٣)) للنساء⁣(⁣٤) وغيرهن⁣(⁣٥)، وما في حكمه من الإمناء لشهوة في اليقظة.

  قال الفقيه علي: £ وإذا كان الاعتكاف واجباً وجامع في الليل وجب أن± يعيد يوماً⁣(⁣٦) وليلة؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا لو جامع´ نهاراً بطل ذلك اليوم والليلة التي قبله⁣(⁣٧).


(١) لأنه لا يتبعض؛ بخلاف الليل فيتبعض، فإن قال: «يوم وعُشُر ليلة» أو نحوه صح؛ لأن الليل يتبعض. (حثيث) (é).

(٢) خلاف الشافعي، فقال: يصح قدر ما يطمئن قاعداً، وفي رواية - أي: عن الشافعي -: ولو عابراً. (بحر). لظاهر الخبر.

(٣) لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}⁣[البقرة ١٨٧]. والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

(٤) الحرائر.

(٥) الإماء.

(٦) حيث تقدم´ اليوم⁣[⁣١]، وإن تقدم الليل ثم النهار، ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل إلا هي، فيعتكف اليوم والليلة التي بعده. (ê).

(٧) إذا لم يكن± قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف. (بيان). إذ لا يصح الليل إلا مع يوم قبله. اهـ وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط؟ ينظر. قيل: لا بد من الاعتكاف فيه، وذكر معناه في البيان. (é). وقيل: لا يجب عليه الاعتكاف.


[١] وإلا فلا معنى للإعادة. (é).