شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 544 - الجزء 3

  (والأيام في نذره تتبع الليالي(⁣١)) أي: لو قال: «لله علي أن أعتكف ليلتين» لزمه يومان وليلتان، فيدخل اليومان تبعاً لليلتين.

  (و) كذا في (العكس) وهو أن ينذر باعتكاف يومين فإن الليلتين تدخلان تبعاً لليومين، فيلزمه ليلتان مع اليومين⁣(⁣٢).

  (إلا الفرد(⁣٣)) فإن اليوم لا تدخل فيه الليلة، وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم، فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب، ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره⁣(⁣٤)؛ لأن من شرطه الصوم، ولا صوم في الليل.

  (ويصح استثناء(⁣٥)


(١) مسألة: ± من نذر باعتكاف عشرين يوماً وعشرين ليلة لزمه أربعون يوماً بلياليها، إلا أن يريد ليالي الأيام لم يلزمه إلا عشرون يوماً بلياليها فقط. (بيان) (é).

(*) والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالأيام عن الليالي، وبأحدهما عنهما، ومنه قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} وقال في موضع آخر: {ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٠} والقصة واحدة. (صعيتري). واليومان مقيسان على الثلاث؛ لما قاما مقام الثلاث في الحجب والإسقاط، وأقل الجمع على قول المؤيد بالله.

(*) ويقدم أيهما´ شاء إما الأيام أو الليالي. (é).

(٢) ويبتدئ بأيهما´ شاء إما باليوم أو بالليلة. (كواكب معنى). وفي الزهور: يقدم الليلة؛ إذ ليلة كل يوم قبله. (زهور).

(٣) للعرف. وقيل: لعدم الدليل.

(٤) ولا كفارة± عليه. (é).

(٥) لفظاً أو نية± في غير المنصو±ص، ولفظاً فيه. (é). فلا تكفي النية في المنصوص. (é).

(*) وسواء استثنى باللفظ أو با±لنية، وقال أبو حنيفة وابن أبي الفوارس: لا يصح الاستثناء إلا باللفظ، ذكر معناه في الهداية. إلا في عدد منصوص فلا يصح الاستثناء إلا باللفظ±، وكلام أهل المذهب مطلق مقيد بما سيأتي في الأيمان، في قوله: «فصل: ويحنث المطلق ..» =