(باب الاعتكاف)
  (والأيام في نذره تتبع الليالي(١)) أي: لو قال: «لله علي أن أعتكف ليلتين» لزمه يومان وليلتان، فيدخل اليومان تبعاً لليلتين.
  (و) كذا في (العكس) وهو أن ينذر باعتكاف يومين فإن الليلتين تدخلان تبعاً لليومين، فيلزمه ليلتان مع اليومين(٢).
  (إلا الفرد(٣)) فإن اليوم لا تدخل فيه الليلة، وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم، فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب، ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره(٤)؛ لأن من شرطه الصوم، ولا صوم في الليل.
  (ويصح استثناء(٥)
(١) مسألة: ± من نذر باعتكاف عشرين يوماً وعشرين ليلة لزمه أربعون يوماً بلياليها، إلا أن يريد ليالي الأيام لم يلزمه إلا عشرون يوماً بلياليها فقط. (بيان) (é).
(*) والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالأيام عن الليالي، وبأحدهما عنهما، ومنه قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} وقال في موضع آخر: {ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٠} والقصة واحدة. (صعيتري). واليومان مقيسان على الثلاث؛ لما قاما مقام الثلاث في الحجب والإسقاط، وأقل الجمع على قول المؤيد بالله.
(*) ويقدم أيهما´ شاء إما الأيام أو الليالي. (é).
(٢) ويبتدئ بأيهما´ شاء إما باليوم أو بالليلة. (كواكب معنى). وفي الزهور: يقدم الليلة؛ إذ ليلة كل يوم قبله. (زهور).
(٣) للعرف. وقيل: لعدم الدليل.
(٤) ولا كفارة± عليه. (é).
(٥) لفظاً أو نية± في غير المنصو±ص، ولفظاً فيه. (é). فلا تكفي النية في المنصوص. (é).
(*) وسواء استثنى باللفظ أو با±لنية، وقال أبو حنيفة وابن أبي الفوارس: لا يصح الاستثناء إلا باللفظ، ذكر معناه في الهداية. إلا في عدد منصوص فلا يصح الاستثناء إلا باللفظ±، وكلام أهل المذهب مطلق مقيد بما سيأتي في الأيمان، في قوله: «فصل: ويحنث المطلق ..» =