(باب الاعتكاف)
  (ومطلق(١) التعريف للعموم(٢)) أي: إذا نوى(٣) اعتكاف الجمعة(٤) مثلاً ولم يقصد جمعة معهودة(٥) قد تقدم لها ذكر(٦) لزمه اعتكاف كل جمعة، فإن قصد العهد نحو أن يقال: إن آخر جمعة في رمضان فيها فضل، فيقول: «لله علي أن أعتكف الجمعة» ومراده(٧) تلك الجمعة لم يلزمه إلا² هي(٨).
(*) إلا أن ينوي التفريق لم يجب التتابع. (كواكب) (é).
(١) أي: واللفظ المعرف للعموم. (é).
(*) أي: واللفظ المعرف± يفيد العموم؛ ليفرق بينه وبين المتقدم في «غالباً» «ولا تكرار»؛ لأن هنالك قال: «أن أصوم جمعة، أو خميساً»، وأما هنا فهو قال: «الجمعة» بآلة التعريف. (é).
(٢) لأن التعريف إذا أطلق في اسم الجنس أفاد العموم؛ لأن اللفظ لا يقتضي أنه للعهد.
(٣) أي: نذر±؛ لأن النية بمجردها لا تفيد الوجوب.
(٤) فإن فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت¹ شاء، لكن يستحب أن يقضيها في جمعة أخرى، ذكره الهادي #. فقيل: يؤخذ له من هذا أن القضاء على التراخي، وقيل: إنه تراخى لغرض أفضل فيجوز™. (بيان).
(٥) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط. (é).
(٦) والأولى أن يقال: ± معينة بقصده، ولا حاجة إلى قوله: «تقدم لها ..» إلخ؛ لأن تقدم الذكر ليس بشرط. (بيان معنى) (é).
(٧) أما مع الإرادة فلا فرق± بين أن يتقدم لها ذكر أم لا؛ لأن الإرادة مخصصة، وإنما تظهر فائدة تقدم الذكر، وكونه صارفاً عن العموم - حيث لا نية. فينظر. (بستان). ونظره في الغيث. (é).
(٨) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو± جاء بها معرفة. (بيان).
(*) مستمراً. (بستان). والمقرر أنه لا يلزم± إلا تلك الجمعة فقط مرة واحدة. (ê).