شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 548 - الجزء 3

  (ومطلق⁣(⁣١) التعريف للعموم(⁣٢)) أي: إذا نوى⁣(⁣٣) اعتكاف الجمعة⁣(⁣٤) مثلاً ولم يقصد جمعة معهودة⁣(⁣٥) قد تقدم لها ذكر⁣(⁣٦) لزمه اعتكاف كل جمعة، فإن قصد العهد نحو أن يقال: إن آخر جمعة في رمضان فيها فضل، فيقول: «لله علي أن أعتكف الجمعة» ومراده⁣(⁣٧) تلك الجمعة لم يلزمه إلا² هي⁣(⁣٨).


(*) إلا أن ينوي التفريق لم يجب التتابع. (كواكب) (é).

(١) أي: واللفظ المعرف للعموم. (é).

(*) أي: واللفظ المعرف± يفيد العموم؛ ليفرق بينه وبين المتقدم في «غالباً» «ولا تكرار»؛ لأن هنالك قال: «أن أصوم جمعة، أو خميساً»، وأما هنا فهو قال: «الجمعة» بآلة التعريف. (é).

(٢) لأن التعريف إذا أطلق في اسم الجنس أفاد العموم؛ لأن اللفظ لا يقتضي أنه للعهد.

(٣) أي: نذر±؛ لأن النية بمجردها لا تفيد الوجوب.

(٤) فإن فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت¹ شاء، لكن يستحب أن يقضيها في جمعة أخرى، ذكره الهادي #. فقيل: يؤخذ له من هذا أن القضاء على التراخي، وقيل: إنه تراخى لغرض أفضل فيجوز. (بيان).

(٥) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط. (é).

(٦) والأولى أن يقال: ± معينة بقصده، ولا حاجة إلى قوله: «تقدم لها ..» إلخ؛ لأن تقدم الذكر ليس بشرط. (بيان معنى) (é).

(٧) أما مع الإرادة فلا فرق± بين أن يتقدم لها ذكر أم لا؛ لأن الإرادة مخصصة، وإنما تظهر فائدة تقدم الذكر، وكونه صارفاً عن العموم - حيث لا نية. فينظر. (بستان). ونظره في الغيث. (é).

(٨) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو± جاء بها معرفة. (بيان).

(*) مستمراً. (بستان). والمقرر أنه لا يلزم± إلا تلك الجمعة فقط مرة واحدة. (ê).