شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 549 - الجزء 3

  (ويجب قضاء معين⁣(⁣١) فات(⁣٢)) أي: إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين، نحو شهر رجب، أو نذر باعتكاف غد مثلاً، ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء. وهكذا إذا± أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضيه.

  قال الشيخ عطية والفقيه يحيى البحيبح وأبو يوسف: ولو في رمضان المستقبل.

  وقال في الكافي والوافي⁣(⁣٣): لا يصح قضاؤه´ في شهر قد وجب⁣(⁣٤) صيامه بسبب آخر؛ لأنه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق⁣(⁣٥) إذا فات الوقت الذي أوجبه فيه.


(١) مسألة: ± من نذر بصوم يوم معين أو شهر معين ثم مات قبل أن يصله فلا شيء±[⁣١] عليه. وقال الأستاذ: يلزمه الإيصاء بالكفارة عنه. وكذا حيث يكون النذر في الذمة ومات قبل مضي شيء منه، وإن مات بعد مضيه أو بعضه لزمه الإيصاء بالكفارة [كفارة صوم. (é)] عما مضى منه. (بيان بلفظه). وظاهره سواء تمكن من فعله أم لا، بأن يكون مريضاً أو نحوه. وفي حاشية السحولي على قوله: «ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج ... إلخ» ما لفظه: بعد التمكن±.

(٢) بعد إمكانه. (é).

(٣) واختاره في البحر، وقواه المفتي وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحولي.

(٤) ولفظ البيان: مسألة: من أوجب اعتكاف رمضان معين ثم فاته قضاه بصيام مفرد له، فلو قضاه في رمضان أو في صوم واجب عليه لم يجزئه±. (بيان بلفظه). يعني: فاته الاعتكاف فقط، فإن فاته الاعتكاف والصوم صح الاعتكا±ف في صوم القضاء. (é).

(٥) إلا أن يكون قد فاته⁣[⁣٢] رمضان المنذور باعتكافه فإنه إذا قضاه معتكفاً فيه صح عند± الجميع. (صعيتري). وفي البحر: المذهب والشافعي: فإن أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في صوم القضاء لم يجزئه⁣[⁣٣]؛ إذ ليس بشهر الصوم. (بلفظه). وقيل: كلام البحر معطوف على غير ذلك.


[١] قيل: وعليه كفارة يمين. وقيل: لا شيء± عليه. (رياض).

[٢] أي: لم يصمه.

[٣] يستقيم حيث± لم يفته إلا الاعتكاف فقط دون الصوم فقد فعله. (é).