(باب الاعتكاف)
  (ويجب قضاء معين(١) فات(٢)) أي: إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين، نحو شهر رجب، أو نذر باعتكاف غد مثلاً، ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء. وهكذا إذا± أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضيه.
  قال الشيخ عطية والفقيه يحيى البحيبح وأبو يوسف: ولو في رمضان المستقبل.
  وقال في الكافي والوافي(٣): لا يصح قضاؤه´ في شهر قد وجب(٤) صيامه بسبب آخر؛ لأنه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق(٥) إذا فات الوقت الذي أوجبه فيه.
(١) مسألة: ± من نذر بصوم يوم معين أو شهر معين ثم مات قبل أن يصله فلا شيء±[١] عليه. وقال الأستاذ: يلزمه الإيصاء بالكفارة عنه. وكذا حيث يكون النذر في الذمة ومات قبل مضي شيء منه، وإن مات بعد مضيه أو بعضه لزمه الإيصاء بالكفارة [كفارة صوم. (é)] عما مضى منه. (بيان بلفظه). وظاهره سواء تمكن من فعله أم لا، بأن يكون مريضاً أو نحوه. وفي حاشية السحولي على قوله: «ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج ... إلخ» ما لفظه: بعد التمكن±.
(٢) بعد إمكانه. (é).
(٣) واختاره في البحر، وقواه المفتي وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحولي.
(٤) ولفظ البيان: مسألة: من أوجب اعتكاف رمضان معين ثم فاته قضاه بصيام مفرد له، فلو قضاه في رمضان أو في صوم واجب عليه لم يجزئه±. (بيان بلفظه). يعني: فاته الاعتكاف فقط، فإن فاته الاعتكاف والصوم صح الاعتكا±ف في صوم القضاء. (é).
(٥) إلا أن يكون قد فاته[٢] رمضان المنذور باعتكافه فإنه إذا قضاه معتكفاً فيه صح عند± الجميع. (صعيتري). وفي البحر: المذهب والشافعي: فإن أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في صوم القضاء لم يجزئه[٣]؛ إذ ليس بشهر الصوم. (بلفظه). وقيل: كلام البحر معطوف على غير ذلك.
[١] قيل: وعليه كفارة يمين. وقيل: لا شيء± عليه. (رياض).
[٢] أي: لم يصمه.
[٣] يستقيم حيث± لم يفته إلا الاعتكاف فقط دون الصوم فقد فعله. (é).