شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 550 - الجزء 3

  (و) يجب (الإيصاء به(⁣١)) أي: بقضاء ما فات⁣(⁣٢) (وهو) أي: الفائت تكون الأجرة عليه تخرج (من الثلث(⁣٣)) أي: أجرة المعتكف عن الميت. فإن لم يوص


(١) والفرق بين الاعتكاف والحج والصوم والصلاة: أن ما كان لا يصح تأديته إلا في مكان مخصوص صح الإيصاء به والاستئجار عليه، وما كان يصح تأديته في مكان غير مخصوص لم يجب الإيصاء به ولا يصح الاستئجار عليه. (صعيتري).

(*) حيث قد تمكن من فعله، لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين. وقيل: لا شيء± عليه. (رياض) (é).

(*) ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس⁣[⁣١]. (é).

(٢) وكذا ما في± الذمة بشرط أن يمضي وقت يمكن فيه الأداء قبل الموت.

(٣) والمختار أنه إن نذر وهو متمكن من فعل ما نذر به، فإن كان معيناً فلا بد من تمكنه منه في وقته، وإلا فلا شيء عليه، وإن كان النذر مطلقاً: فإن مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية±، وتكون من الثلث، وإن نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين؛ لأنه نذر وهو لا يتمكن. اهـ فعرفت الفرق بين التمكن والإمكان، أن التمكن من الفعل شرطه أن يكون العمل مقدوراً، وإلا لزمت الكفارة، والإمكان الذي هو شرط في اللزوم أن ينذر بشيء يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله، كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله. ولعله في المطلق مثل ذلك، والله أعلم، نحو: أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله، ثم مات قبل مضي يوم، ففي هذا لا يلزمه شيء، ولعله يفهم من لفظ الحاشية، حيث قال: وإن نذر وهو لا يتمكن إلخ. فشرط في لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن ¦).

(*) الأولى أن يقال: إن كان لعذر مأيوس⁣[⁣٢] ولم قد يتمكن فمن رأس المال، وإن كان قد تمكن فمن الثلث.

(*) وحيث يوجب على نفسه اعتكاف كل جمعة ولم يأت ذلك الوقت إلا وقد ضعف عن الصوم فلعله يصح منه الاستنابة، والأجرة من رأس المال، بخلاف من نذر وهو مستعطش فعليه كفارة.


[١] لفظ حاشية السحولي: ولعلها تصح النيابة فيه في الحياة مع العذر المأيوس كالحج.

[٢] والعذر المأيوس غير مرض الموت، لا هو فمن الثلث. اهـ بل لا شيء± عليه إن لم يتمكن. اهـ يقال: هو معين ولا يشترط التمكن؟ وقد ذكر ذلك في حاشية السحولي بالمعنى، ولفظها: إلا أن تكون العلة مأيوسة من الأصل فمن رأس المال كالصوم، ويستأجر لذلك عدلاً كالحج. (لفظاً). وفيه نظر، والأولى أنها± تجب عليه كفارة يمين؛ لأنه نذر بما لا يقدر عليه. (شامي).