(باب الاعتكاف)
  لم يجب.
  (و) يجوز (للزوج(١) والسيد أن يمنعا) الزوجة(٢) والمملوك من الاعتكاف ونحوه(٣) مما يشغلهما(٤) عن منافع الزوج والسيد أو يضعفان(٥) به كالصوم، ونعني بالمملوك± الرق وأم الولد والمدبر(٦)، وأما المكاتب فليس لسيده منعه(٧).
(١) وهذا مبني± على أضعف الاحتمالين في الزوجة وأقواهما في العبد[١]، وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله: «ما لم يأذنا» أن الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية أنه يجوز له المنع، وليس كذلك؛ إلا أضعف الاحتمالين الآتيين للفقيه حسن، وجه ذلك: أنه يؤخذ من قوله: «ما لم يأذنا» أنه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير إذنه، ولا فرق بين ما أوجبه حال تملكه أو قبل التملك، فإن للسيد المنع له؛ لأن له أن يمنع مما منع منه السيد الأول، فكان هذا أقوى الاحتمالين. اهـ وقال في الحج: ولا تمنع الزوجة والعبد، حتى قال: «إلا ما أوجب معه لا بإذنه» وفيه الاحتمالان، وجه ذلك أن قوله: «ما أوجب معه» يؤخذ منه أن ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك، ولذلك كان أقوى الاحتمالين[٢].
(٢) ولو مطلقة رجعياً؛ لأن له الاستمتاع.
(٣) سائر التطوعات غير الواجبة. (é).
(٤) لا فرق°. (é).
(٥) لا فرق°. (é).
(٦) والممثول به.
(٧) ما لم يضعفه± عن التكسب فلسيده منعه. (زهور).
(*) فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده± منعه. (حاشية سحولي). ولعله بناء على أن عوده في الرق نقض من حينه، والمختار أنه نقض من أصله فيكون له المنع. (لمعة).
=
[١] ولفظ حاشية: لأن ظاهر هذا أن للزوج أن يمنع مطلقاً ولو أوجبا معه أو مع غيره، وهذا الإطلاق لا يستقيم في الزوجة، بل في العبد فقط؛ لخروجه من ملك إلى ملك، بخلاف الزوجة فهي تخرج إلى يد نفسها، وليس للثاني أن يمنع. (é).
[٢] يعني: في الزوجة، وأضعفهما في العبد، وجه ذلك: أنه يؤخذ من قوله: «إلا ما أوجب معه» أن السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه، وليس كذلك، بل له أن يمنعه مما منع منه الأول، ولذلك كان الاحتمالان ضعيفين، وتحقيق هذا في شرح الأزهار.