شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 552 - الجزء 3

  وإنما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا(⁣١)) فإن أذنا لهما بإيجاب اعتكاف أو نحوه فأوجبا ودخلا(⁣٢) فيه لم يجز للزوج والسيد أن يمنعا بعد ذلك، وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد فلهما أن يمنعا⁣(⁣٣).

  (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي: يبقى في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها إذن، وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له إذن⁣(⁣٤).

  (و) يجوز للزوج والسيد إذا أذنا (أن يرجعا(⁣٥)) عن ذلك الإذن (قبل) أن


(*) وإن رجع في الرق. (حاشية سحولي) (é).

(١) الإمام يحيى للمذهب وأبو حنيفة ومالك: وليس للزوج المنع بعد الإذن بالتطوع؛ إذ قد أسقط حقه. الإمام يحيى والشافعي: أذن ÷ لعائشة وحفصة وزينب ثم منعهن بعد الدخول فيه. قلت: وهو القوي للمذهب. (بحر).

(*) ولا ينفع إذن أحد الشريكين في العبد إلا أن يكون في نوبته. (لمعة). ما لم يضر ±بالآخر، فإن ضر فله المنع. (لمعة).

(*) فلو كانت الأمة مزوجة فلا بد من إذن± الزوج والسيد، فإن أذن أحدهما كان للآخر المنع. (é). وكذا الموصى بخدمته⁣[⁣١]، وأما الموقوف فبإذن الموقوف± عليه.

(*) وأما إذا أذن بإيجاب مطلق، ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما± إلا أقل ما يصح، وهو يوم لا سوى. ذكره في حاشية الزهور.

(٢) أو لم يدخلا±.اهـ لأن الواجبات على الفور، والعبرة بمذهب العبد¹.

(*) لا فرق°.

(٣) فإن فعلا لم ينعقد مع المنع¹، وإن لا يمنعا انعقد وإن كانا آثمين. اهـ بل لا يجزئهما± الصوم وإن لم يمنعا، كما يأتي على قوله في الحج: «إن نسي أو اضطر ..» إلخ. (سيدنا حسن) (é).

(٤) فإن فعلا لم يصح. (é).

(٥) ولو رجع السيد والزوج وجهلت الزوجة والعبد ذلك فأوجبا فلا حكم للجهل، وبقي في الذمة. (حاشية سحولي).


[١] والإذن والمنع يكون لصاحب الخد±مة دون الرقبة. (حاشية سحولي).