(فصل): [مفسدات الاعتكاف]
(فصل): [مفسدات الاعتكاف]
  (ويفسده) ثلاثة أمور(١): أحدها: (الوطء أو الإمناء كما مر) تفصيله في باب الصوم، وسواء وقع في النهار أم في الليل(٢) إذا كان معتكفاً بالليل مع النهار، فأما حيث يعتكف نهاراً فقط فلا يفسده الوطء بالليل.
  (و) الثاني: (فساد الصوم) بأي الأمور التي يفطر بها الصائم؛ لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، فإذا بطل الشرط بطل المشروط.
  (و) الثالث: (الخروج من المسجد(٣)) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأساً فإنه يفسد بذلك(٤) اعتكافه ولو لحظة واحدة (إلا) أن يخرج (لواجب) سواء
(١) والرابع: الردة. (é).
(*) مسألة: لو´ زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم ذلك غير ساه، وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه، ذكره بعض الناصرية. (حاشية حفيظ). (é). الظاهر أنه يعفى عنه، ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «حسب المعتاد». (شامي).
(٢) ولهذه العلة أفردهما بالذكر، وإلا فقد دخلا في مفسدات الصوم.
(٣) والخروج لإقامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة، فلا يلزمه الاستئناف، وحيث وجب بالإقرار يجب الاستئناف على الأرجح. (é).
(*) مختاراً°. (é). لا مكرهاً لم يبق له فعل. (هامش بيان) (é).
(*) بكلية البدن±.اهـ عمداً. اهـ ولفظ الفتح: ولو ناسياً. اهـ وكلام الغيث: فلو خرج ناسياً لاعتكافه لم ©يفسد؛ لأن النسيان عذر، كقضاء الحاجة. (غيث، وبيان). وفي البحر± خلافه، وهو ظاهر الأزهار، كما لو أكل ناسياً. (é).
(*) فلو خرج ناسياً فقال في البحر عن الإمام يحيى للعترة: لا يفسد؛ لأنه عذر. وأحد قولي الشافعي: يفسد¹. قلت: معذور فلا يفسد كلو خرج لمباح، ولعموم قوله ÷: «رفع ..» الخبر. انتهى. والظاهر أن المسألة مشككة على قاعدة البحر، فيكون القوي أحد قولي الشافعي، وهو ظاهر الأزهار، كما لو أفطر ناسياً ونحوه. (شرح فتح).
(٤) يقال: لو فسد الاعتكاف هل يجب إتمام الصوم؟ أجاب السيد عبدالله بن أحمد المؤيدي =