شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 556 - الجزء 3

  لها أول جزء من النهار أو آخر جزء منه - وذلك عند الغروب - أو لبث أكثر⁣(⁣١) وسط النهار خارج المسجد - فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة⁣(⁣٢).

  قال #: هذا هو الصحيح من المذهب عندنا. قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا³ أن يعتكف⁣(⁣٣) من أول الليل⁣(⁣٤) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار⁣(⁣٥). قال مولانا #: وهو صحيح⁣(⁣٦) قوي.

  (ولا يقعد إن كفى القيام) في الحاجة التي يخرج لها. قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا إذا جرت¹ العادة بالقعود لها، كالأكل والشرب⁣(⁣٧) فيقعد إذا خرج له في الليل.

  قال مولانا #: وكذا حال خطبة الجمعة⁣(⁣٨)، قال: وقد أشرنا إلى ذلك


(١) أو نصفه؛ لأن± الأكثر ما زاد على النصف. (é).

(*) ولا بد أن± يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه، ذكره في البيان عن الفقيه حسن (é).

(٢) يقال: هو لا يباح الخروج إلا لها.

(٣) وقواه عامر والهبل والشامي. اهـ لأنه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد. اهـ قلنا: بل لا فرق؛ لأنه يلزم لو اعتكف شهراً أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد أقله.

(*) î، وظاهر الأزهار [المذهب. نخ] خلافه. (é).

(٤) يعني: قبل طلوع الفجر. (تبصرة).

(٥) وكذا لو© خرج آخر جزء من النهار وفي عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه.

(٦) يعني: على أصل الفقيه يحيى البحيبح. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٧) قلت: وكذا القراءة على الشيخ. (é).

(٨) بناء على أنها تصح في غير المسجد. اهـ لكن لا يخرج للجمعة إلا إذا كان يظن أنه يصادف ... إلخ.