(باب الاعتكاف)
  لها أول جزء من النهار أو آخر جزء منه - وذلك عند الغروب - أو لبث أكثر(١) وسط النهار خارج المسجد - فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة(٢).
  قال #: هذا هو الصحيح من المذهب عندنا. قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا³ أن يعتكف(٣) من أول الليل(٤) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار(٥). قال مولانا #: وهو صحيح(٦) قوي.
  (ولا يقعد إن كفى القيام) في الحاجة التي يخرج لها. قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا إذا جرت¹ العادة بالقعود لها، كالأكل والشرب(٧) فيقعد إذا خرج له في الليل.
  قال مولانا #: وكذا حال خطبة الجمعة(٨)، قال: وقد أشرنا إلى ذلك
(١) أو نصفه؛ لأن± الأكثر ما زاد على النصف. (é).
(*) ولا بد أن± يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه، ذكره في البيان عن الفقيه حسن (é).
(٢) يقال: هو لا يباح الخروج إلا لها.
(٣) وقواه عامر والهبل والشامي. اهـ لأنه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد. اهـ قلنا: بل لا فرق؛ لأنه يلزم لو اعتكف شهراً أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد أقله.
(*) î، وظاهر الأزهار [المذهب. نخ] خلافه. (é).
(٤) يعني: قبل طلوع الفجر. (تبصرة).
(٥) وكذا لو© خرج آخر جزء من النهار وفي عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه.
(٦) يعني: على أصل الفقيه يحيى البحيبح. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(٧) قلت: وكذا القراءة على الشيخ. (é).
(٨) بناء على أنها تصح في غير المسجد. اهـ لكن لا يخرج للجمعة إلا إذا كان يظن أنه يصادف ... إلخ.