(باب الاعتكاف)
  بقولنا: (حسب المعتاد).
  (و) إذا فرغ من الحاجة التي خرج لها فإنه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف إلا إذا عرضت له حاجة أخرى(١)، وإلا لزمه إتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه، وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده(٢) (فوراً، وإلا بطل) اعتكافه. قال الفقيه يوسف: إذا كان له غرض في المسجد(٣) الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه±، فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجداً(٤) أقرب إليه في تلك الحال لزمه(٥) إتمام الاعتكاف فيه(٦)، فإن رجع إلى الأول فسد اعتكافه(٧). وهكذا إذا انهدم المسجد(٨) الذي هو فيه أو أكره على الخروج
(١) أو يكون هناك غرض أفضل، كجماعة، أو يكون مسجده الأول أفضل - فإنه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده، ولا يفسد اعتكافه. (شرح أثمار) (é).
(٢) من أقرب باب. (é).
(*) فإن كان للمسجد بابان أحدهما أقرب إليه لزمه الدخول من الأقرب. (مجاهد).
(٣) نحو أن يخلو بنفسه، وكذا صلاة الجماعة. (é).
(٤) كلام الفقيه يوسف à، والمقرر ما في الأزهار. (è).
(٥) بل مخير.
(٦) ظاهر الأزهار خلاف كلام الفقيه يوسف، وهو أنه إذا رجع من غير مسجد فإنه يرجع إلى مسجده الأول ولو وجد مسجداً أقرب منه، وهو المختار، سواء كان له في الأول غرض غير الاعتكاف أو لمجرده. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٧) والمختار أنه لا يفسد. (é).
(٨) وخشي الضرر. (è).
(*) قلت: لا يخرج للانهدام، وإنما المراد خشية الضرر. (مفتي) (é). يقال: أو دون ذلك؛ لأنه تبيحه الحاجة التي تعرض ولو مباحة. (شامي).