شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط صحة الحج]

صفحة 575 - الجزء 3

  الشرط الرابع من شروط صحة الحج: أن يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره، (ويستنيب(⁣١)) أي: يتخذ نائباً يحج عنه إذا كان (لعذر مأيوس(⁣٢)) نحو أن


(١) وتصح النيابة± في زيارة قبر النبي ÷ ولو لغير عذر±. (هداية).

(*) وكان القياس أن لا يصح، لكنه ورد على خلاف القياس.

(٢) لما روي عن أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال: «حج عن أبيك واعتمر». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) وكذا الخوف±، والعجز، وعدم المحرم في حق المرأة. (تبصرة) (é).

(*) ويلحق بالعذر المأ¹يوس ثلاث مسائل: المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها أنه لا يحصل لها محرم حتى الموت، أو لا يساعدها كذلك. الثانية: الخائف إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل له أمان حتى الموت. الثالثة: الفقير إذا له شيء من المال يحج به⁣[⁣١] ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه، ففي هذه الثلاث المسائل إذا غلب على الظن أنه لا يزول العذر جاز التحجيج، فإن زال العذر جاء الخلاف⁣[⁣٢]. (تعليق الفقيه علي) (é).

(*) ما لم يكن قد فعل الأركان الثلاثة فإن له أن يستنيب للعذر المرجو. (بيان معنى). هذا في التي± لها وقت مؤقت كالرمي، والمبيت بمنى، وليلة مزدلفة، لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر، وإلا جبرها بدم⁣[⁣٣]. (سماع هبل) (é). ومثله عن القاضي عامر على قوله: «وتصح النيابة فيه للعذر». (é). وظاهر البيان الإطلاق، ولعله أولى؛ لأن الاستنابة أولى من البدل. (سماع شامي). ولفظ البيان: مسألة: من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام ... إلى آخر المسألة الحادية عشرة من فصل من لزمه الحج ... إلخ.

(*) ولا حج على± مجذوم إذا خشي منعه من الوقوف ونحوه، ذكره في الحفيظ، ولا يجب عليه الإيصاء إلا إذا استطاع قبل الجذام. وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه يستنيب إن أمكن، وإن مات أوصى، ذكر ذلك في حاشية في السلوك.


[١] وهذا بعد الو±جوب.

[٢] يعيد على المذ± هب. ...

[٣] بعد دخول ميل وطنه. (é).