شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 168 - الجزء 1

  ومفهوم الشرط⁣(⁣١): كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}⁣[الطلاق ٦] فمفهومه أن غير ذوات الحمل⁣(⁣٢) بخلافهن في ذلك. والآخذ بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة.

  ومفهوم الغاية⁣(⁣٣): كقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة ٢٢٢]، وهو أقوى.

  ومفهوم العدد⁣(⁣٤): كقوله تعالى: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}⁣[النور ٤] فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين⁣(⁣٥).


(١) وهو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بكلمة «إن» أو غيرها من أدوات الشرط اللغوية. (شرح كافل).

(٢) وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة ٢٤١]. (بحر، ووشلي).

(*) ولعل الدليل عند أهل المذهب غير هذا، إما من السنة أو من غيرها. (مفتي). قال الهادي #: وجوبها للحامل إنما هو لأجل العدة فقط، فتجب لغيرها، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم سقوطها بالطول. (محيرسي). ومثله في الكشاف حيث قال: فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}⁣[الطلاق ٦]؟ قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل، فنفي ذلك الوهم. (كشاف).

(٣) وهو استمرار الحكم إلى وقت معلوم. (شرح كافل).

(*) وهو أقوى من مفهوم الشرط، ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية، ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد، ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر، قال سيدنا ¦: والآخر أقوى مما قبله. (مرغم).

(*) وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة ٢٣٠].

(٤) وهو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معين. (شرح كافل).

(٥) أو نقص ±.

(*) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم، وإنما المفهوم أن الزائد على الثمانين غير واجب، وأما تحريم الزائد فبدليل آخر، وهو أن الأصل تحريم إيلام الحيوان وإضراره عقلاً. (عضد).