(فصل) [في المقلد والتقليد]
  ومفهوم الشرط(١): كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق ٦] فمفهومه أن غير ذوات الحمل(٢) بخلافهن في ذلك. والآخذ بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة.
  ومفهوم الغاية(٣): كقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة ٢٢٢]، وهو أقوى.
  ومفهوم العدد(٤): كقوله تعالى: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور ٤] فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين(٥).
(١) وهو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بكلمة «إن» أو غيرها من أدوات الشرط اللغوية. (شرح كافل).
(٢) وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة ٢٤١]. (بحر، ووشلي).
(*) ولعل الدليل عند أهل المذهب غير هذا، إما من السنة أو من غيرها. (مفتي). قال الهادي #: وجوبها للحامل إنما هو لأجل العدة فقط، فتجب لغيرها، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم سقوطها بالطول. (محيرسي). ومثله في الكشاف حيث قال: فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق ٦]؟ قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل، فنفي ذلك الوهم. (كشاف).
(٣) وهو استمرار الحكم إلى وقت معلوم. (شرح كافل).
(*) وهو أقوى من مفهوم الشرط، ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية، ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد، ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر، قال سيدنا ¦: والآخر أقوى مما قبله. (مرغم).
(*) وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة ٢٣٠].
(٤) وهو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معين. (شرح كافل).
(٥) أو نقص ±.
(*) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم، وإنما المفهوم أن الزائد على الثمانين غير واجب، وأما تحريم الزائد فبدليل آخر، وهو أن الأصل تحريم إيلام الحيوان وإضراره عقلاً. (عضد).