شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 581 - الجزء 3

  ذلك الشخص يعرف أن الإمام لا يستغني عنه⁣(⁣١) فإنه يؤخر الحج⁣(⁣٢).

  وأما القصاص فيتضيق حيث كان الورثة كباراً حاضرين⁣(⁣٣).

  قال في شرح أبي مضر: ومن قتل± رجلاً ظلماً وورثة المقتول صغار⁣(⁣٤) جاز له⁣(⁣٥) أن يوصي في أمواله⁣(⁣٦) ويخرجْ إلى الجهاد، فإن كان الورثة كباراً وأمكن تسليم النفس إليهم فإنه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين⁣(⁣٧) جاز أن يؤخر تسليم£


(١) أو عن ماله±، حيث يجوز للإمام الاستعانة.

(٢) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}⁣[الأنفال ٢٤]، قال الإمام يحيى: والإمام قائم مقام الرسول ÷ في إقامة منار الدين وإحياء معالمه، وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو رئاسة أو معنى من المعاني؛ ولأن الحج وإن كان على الفور فهو موسع في العمر كله، ولأن مصلحة الحج تختص بشخص واحد، ومصلحة الجهاد عامة. (شرح بحر).

(٣) مطالبين. اهـ وقيل: لا فر± ق. (é). إذ هو مطالب وإن لم يطلب، كالغصب.

(*) في البريد. وقيل: حيث± يحضرون قبل عوده من الحج. (عامر).

(٤) أو أحدهم.

(٥) بل يجب°. (é).

(٦) قيل: بالدية، وقيل: بالحج. وقيل: بهما جميعاً¹. (é).

(*) وقوله: «الخروج إلى الجهاد» وكذا إلى الحج± حيث لا جهاد. (é).

(٧) هذا بناء على± إيثار العامة على الخاصة⁣[⁣١] كما هو مذهب المؤيد بالله #، وهو قوي. قال في الانتصار: تقديم المؤيد بالله الجهاد على الإقادة يدل على أنه يقول بالمصالح المرسلة، وهي التي لا يشهد لها أصل معين، ولكنها تستمد من أصول كثيرة. وشرطها ألا تصادم النص، كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا إن خشي فرارهم [فلا يصح؛ لمصادمتها الشرع]. وألا تكون غريبة، كقطع الأنامل بسرقة أقل من عشرة دراهم. وأن لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد⁣[⁣٢]. (غيث).

=


[١] في هذا الموضع±. (é).

[٢] لفظ الانتصار: أن لا تعارض مصلحة أخرى، ثم قال ما معناه: فكما تضرب البهائم لمصلحة جروح المال رعاية لحق صاحب المال فإيلامها ممنوع ومصلحتها ظاهرة.