شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 582 - الجزء 3

  النفس للقصاص في الحال، ويكون معذوراً في ذلك.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: أو كان في قتله ضرر على أهل£ ناحيته.

  قال مولانا #: وهو قوي.

  وقال أبو طالب والناصر: إذا كان الورثة كباراً قدم القود على الجهاد⁣(⁣١).

  وأما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت، وهو الوقوع في المعصية⁣(⁣٢). وإنما وجب تقديم النكاح لأن الإخلال بالواجب أهون من فعل المحظور.

  وأما الدين فيتضيق بالمطالبة⁣(⁣٣). وكذا المظلمة إذا كانت± لمعين وإن لم يطالب، قال أبو مضر±: أو لغير معين².

  قال مولانا #: وهو قوي؛ لأنه مطالب بها⁣(⁣٤) من جهة الله تعالى في كل وقت، فيجب الرد فوراً.

  وقال المؤيد بالله: بل يقدم الحج؛ لأنه يفوت بفوات وقته⁣(⁣٥)، فكان تقديمه أولى⁣(⁣٦).


(*) هذا على أصل المؤيد بالله أنها تقدم العامة على الخاصة، والمذهب خلافه¹.اهـ بل هو المذهب± هنا فقط، بمعنى أنها تقدم العامة على الخاصة هنا، وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول أبي طالب: إنها تقدم الخاصة على العامة.

(١) وقد تقدم في الصلاة أنه إذا خشي فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه، فيلزم مثله هنا.

(٢) ولو بالنظر±. (عامر).

(٣) فإن كان الدين مؤجلاً وجب الحج ولو حل الأجل قبل الرجوع. (بحر معنى). ولفظ البيان: قال الإمام المهدي: وكذا في± المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج، ويعرف أن صاحبه يطلبه. (بلفظه).

(*) فإن كان عليه دين لآدمي وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه± الحج، خلاف أبي حنيفة والشافعي، لكن يقدم الدين إن طولب به. (بيان).

(٤) يعني: بالصرف.

(٥) قيل: خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج، فإذا لم تكن قد دخلت قدم المظالم وفاقاً.

(*) قلنا: وقته العمر.

(٦) يعني: على المظالم التي لا يعرف أهلها، أو الزكاة إذا كان الكل ديناً. (بيان).