(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  النفس للقصاص في الحال، ويكون معذوراً في ذلك.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: أو كان في قتله ضرر على أهل£ ناحيته.
  قال مولانا #: وهو قوي.
  وقال أبو طالب والناصر: إذا كان الورثة كباراً قدم القود على الجهاد(١).
  وأما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت، وهو الوقوع في المعصية(٢). وإنما وجب تقديم النكاح لأن الإخلال بالواجب أهون من فعل المحظور.
  وأما الدين فيتضيق بالمطالبة(٣). وكذا المظلمة إذا كانت± لمعين وإن لم يطالب، قال أبو مضر±: أو لغير معين².
  قال مولانا #: وهو قوي؛ لأنه مطالب بها(٤) من جهة الله تعالى في كل وقت، فيجب الرد فوراً.
  وقال المؤيد بالله: بل يقدم الحج؛ لأنه يفوت بفوات وقته(٥)، فكان تقديمه أولى(٦).
(*) هذا على أصل المؤيد بالله أنها تقدم العامة على الخاصة، والمذهب خلافه¹.اهـ بل هو المذهب± هنا فقط، بمعنى أنها تقدم العامة على الخاصة هنا، وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول أبي طالب: إنها تقدم الخاصة على العامة.
(١) وقد تقدم في الصلاة أنه إذا خشي فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه، فيلزم مثله هنا.
(٢) ولو بالنظر±. (عامر).
(٣) فإن كان الدين مؤجلاً وجب الحج ولو حل الأجل قبل الرجوع. (بحر معنى). ولفظ البيان: قال الإمام المهدي: وكذا في± المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج، ويعرف أن صاحبه يطلبه. (بلفظه).
(*) فإن كان عليه دين لآدمي وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه± الحج، خلاف أبي حنيفة والشافعي، لكن يقدم الدين إن طولب به. (بيان).
(٤) يعني: بالصرف.
(٥) قيل: خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج، فإذا لم تكن قد دخلت قدم المظالم وفاقاً.
(*) قلنا: وقته العمر.
(٦) يعني: على المظالم التي لا يعرف أهلها، أو الزكاة إذا كان الكل ديناً. (بيان).