(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  (فتقدم) هذه الأربعة على الحج إذا وجبت على الشخص، ولا يسقط، بل قد لزم، فيبقى في الذمة، فيلزمه الإيصاء به(١) إن سبق الموت. وفي شرح أبي مضر عن الفريقين: لا حج على مديون؛ لأن المال لا يسع الحقين(٢).
  (وإلا) يقدمها، بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (وأجزأ)(٣).
  قال #: ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا: (وهي(٤)) ثلاثة أركان: الأول: (صحة) في الجسم، ويكفي من الصحة أن يقدر على أن (يستمسك معها(٥)) على
(١) إن كان قد استمرت± الاستطاعة وقتاً يجب معه الحج، وإلا فلا. (é).
(*) إن أمكن. (تذكرة) (é).
(٢) حيث لا يتسع إلا لأحدهما.
(٣) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب، أو حج بمال حرام، أو استؤجر عن غيره فأحرم عن نفسه أثم وأجزأ±. (بستان معنى).
(٤) ولفظ البحر: مسألة: الأكثر: والزاد شرط وجوب؛ لتفسيره ÷ الاستطاعة به ... إلى أن قال: مسألة: المذهب وابن عباس وعبدالله بن عمر والثوري وأكثر الفقهاء: والراحلة شرط وجوب؛ لتفسيره ÷ الاستطاعة بها، [ثم قال: مسألة]: والأمن على النفس والمال والبضع شرط إجماعاً. قال القاسم والهادي والفريقان: وهو شرط في الوجوب. المؤيد بالله: لا؛ إذ فسر ÷ الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط. قلنا: والأمن مقيس عليهما. (بحر).
(٥) من غير ممسك. (بيان) (é).
(*) وتكون أجرة الممسك من جملة الشروط. وعند أبي حنيفة والشافعي: أن صحة البدن شرط للأداء لا للوجوب[١].
(*) فائدة: فإن كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشي فلعله يجب الحج. (شامي) [مفتي نخ]. وقيل: لا يجب±؛ لقوله ÷: «من ملك زاداً وراحلة»، والذي لا يستطيع الركوب كالعادم. (شيخ). وكذا المترف± الذي لا يمكنه الركوب على الجمل والمحمل ونحوه. (حثيث).
[١] ينظر في ذلك، قال في البحر: مسألة: والصحة التي يستمسك معها قاعداً من غير مشقة شرط وجوب إجماعاً.