(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  الراحلة (قاعداً(١)) ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه(٢) لم يسقط عنه الحج بذلك، فأما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل إلا مضطجعاً(٣) سقط(٤) عنه الحج، كالمعضوب±(٥) الأصلي فإنه لا حج عليه ولو كان غنياً. وقال الشافعي: بل يجب الحج على المعضوب الأصلي.
  (و) الثاني: (أمن) الطريق، وحد الأمن أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه(٦) تلفاً(٧) ولا ضرراً، ولا يخشى أن يؤخذ منه (فوق معتاد الرصد(٨))
(١) من غير مشقة. (بحر). المراد الضرر±. (صعيتري).
(٢) وأجرة من± يعينه على ذلك شرط وجوب. (غاية، وهاجري).
(٣) أو متكئاً، لا على المقعدة. (é).
(٤) أي: لم يجب.
(٥) قيل: هو بالعين المهملة، والضاد المعجمة. وقيل: بالغين المعجمة، والصاد المهملة، وهو الذي لا يستمسك على الراحلة لضعف أو كبر أو نحول، ذكره في الانتصار. (زهور). ومعنى كونه مغصوباً أنه غصب على الصحة، أي: أخذت منه كرهاً، ذكره في الانتصار. (زهور).
(*) ومعنى كونه معضوباً: لم يكن له ذراع. (شرح بحر، وزهور). وفي حاشية: ومعنى كونه معضوباً أي: لم يخلق له رجلان رأساً كما سيأتي في باب الأضحية.
(*) يعني بالأ± صلي: ما كان قبل وجوب الحج، والطارئ ما كان بعده. (تذكرة، وزهور).
(٦) وكذا على± ماله. اهـ يعني: ماله الذي هو الزاد والراحلة، لا مال التجارة¹؛ إذ هو يمكن تركه.
(٧) ويكفي الظن في ذلك. (حفيظ) (é).
(٨) ولو قل.
(*) الرصد: الذين يحفظون الطريق بأجرة من المارة. والجباء: الذي يؤخذ من المارة على غير حفظ الشيء. اهـ والرفيق: الذي يمضي مع المارة بأجرة.
(*) فإن امتنعوا إلا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم± العادة في سنتين، أو في سنة وأخذت مرتين. (صعتيري). من طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة. (غيث) (é).
(*) قال الإمام± يحيى: ولا يجب بذل المال لطلب الأمن، بخلاف ما إذا كان يجد طريقاً آمناً وهو بعيد يحتاج فيه إلى زاد كثير، وهو يجده - فإنه يجب عليه الحج. اهـ وروى في كشف الغلطات =