شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 585 - الجزء 3

  ونحوه⁣(⁣١)، فأما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب، خلاف الشافعي.

  والبحر كالبر± عندنا وأبي حنيفة في وجوب الحج مع غلبة ظن السلامة، خلاف الشافعي⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: هو الزاد، وهو أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة⁣(⁣٣) عما استثني له وللعول(⁣٤)) والذي استثني له كسوته±(⁣٥) وخادمه⁣(⁣٦)، ومنزله⁣(⁣٧) مهما لم يستغن عنه. واستثني لعوله كفا¹يتهم كسوة ونفقة وخادماً ومنزلاً


= عن السيدين: أن أمن الطريق من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب، وذكره في شرح الإبانة وأبو حنيفة، وخرجه القاضي زيد للمؤيد بالله. وقال في الزوئد: إن الخلاف فيه كالمحرم. (كواكب).

(١) الرفيق في الطريق.

(٢) فقال الشافعي: لا يجب حيث الطريق البحر⁣[⁣١].

(٣) فائدة: لو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كأرباح المغصوب، والمال المحجور عليه التصرف فيه فقال الفقيه حسن: لا يجب± عليه الحج. ونظره الفقيه يوسف. قال مولانا #: ولا وجه للتنظير؛ لأنه ممنوع من الانتفاع به فأشبه مال الغير. (نجري، وحاشية سحولي). وكان قياس ما تقدم في حاشية البيان في قوله: «كمل النصاب في ملكه» أنه يجب عليه الحج.

(*) فلو كان المال يكفيه وعوله إن سار بهم، ولا يكفي إن لم يسر بهم - هل يجب السير بهم؟ مفهوم الأزهار عدم± الوجوب. (مفتي) (é).

(٤) زائدة على ما استثني± للمفلس. اهـ وقيل: للفقير.

(٥) وسلاحه.

(٦) وهو الذي سيأتي.

(٧) يعني: خيمة له في السفر.


[١] وندب لراكبه تلاوة آيتي الأمن من الغرق. (هداية). لما رواه جبارة عن يحيى بن العلاء عن الحسن بن علي # مرفوعاً قال: (أمان الغرق إذا ركبوا قالوا: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ...} الآية [هود ٤١] {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ...} الآية [الأنعام ٩١]). (حاشية هداية).