(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  وأثاثه مدة(١) يمكن رجوعه في قدرها بعد أن قضى حجه.
  قال في شرح الإبانة: ونعني بالعول الزوجات والأولاد الصغار(٢) والأبوين(٣) لا من عداهم. قيل(٤): إلا أن يكون القريب زَمِناً(٥). فهذه الأمور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاداً(٦) للحج.
  وإنما يجب على من كان يملك فاضلاً عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية المعتبرة في الحج ثلاثة أركان أيضاً: الأول: أن يملك (متاعاً) وافراً في طريقه، والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الأسفار(٧)، فإن لم يجدها سقط عنه الحج(٨).
  (و) الركن الثاني: أن يجد (رحلاً(٩)) دابة أو سفينة، ملكاً أو مستكرى، إذا كان
(١) قوله: «مدة» يعود إلى النفقة والكسوة، لا المنزل لأنه مستثنى له كالمفلس، وهو المفهوم من البحر، وكذا الخادم. (é).
(٢) والكبار إذا كان تلزمه± نفقتهم، وكذا من تلزمه نفقته. (مفتي). وكذا في البيان، ولفظه: ومن تلزمه± نفقته.
(٣) العاجزين. وقيل: المعسرين±.
(٤) الإمام يحيى.
(٥) لا تشترط الزمانة، بل الإعسار فقط. (é).
(٦) قال ابن أصفهان©: ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس. (غيث). والمختار خلافه؛ لأ¹نها تباع للدين. (é).
(٧) قدراً وصفة.
(٨) أي: لم يجب.
(٩) صالح لمثله. (è). ولفظ البحر: فرع: ومن وجد راحلة لا تصلح لمثله، كالقتب للشيخ أو المترف لم يلزمه. مالك: يلزم؛ إذ لم يعتبره الشرع. قلنا: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة ١٨٥] ونحوها. (بحر).
(*) يليق به، فلو± كان قتباً لا يليق به لم يجب عليه±.
(*) قال الفقيه يوسف: ويشترط في± الطريق أن يوجد فيه العلف في كل مرحلة، والماء والزاد في المواضع المعتادة. (شرح بحر). هذا حيث تعذر حمله، فإن لم يتعذر فالمختار أنه يستثنى له ما يحمله من زاد وعلف وغيره. (من شرح الإمام عز الدين #) (é).
(*) ولو آدمياً. يحقق.
=