(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  بينه وبين(١) مكة(٢) بريد(٣) فصاعداً(٤). قال في الانتصار:
(*) حجة من اعتبر الراحلة: [أنه] لما نزل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران ٩٧] قال رجل: يا رسول الله، وما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رُجَّالاً» [الحج ٢٧] بضم الراء وتشديد الجيم، ولأن أكثر من حج مع النبي ÷، كانوا مشاة. وحُجَّةُ الأول أجود؛ لأن الله تعالى شرط السبيل، وبينه ÷. وحجة الثاني ليس إلا على حكاية أن المشاة فعلوا الحج، وليس فيه أن ذلك واجب عليهم. (لمعة). فإن كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشي فظاهر الكتاب عدم± اللزوم.
(١) فإن قيل: فعلى هذا لا يجب على أهل مكة إلا إذا تمكنوا من الرواحل؛ لأن بينهم وبين الجبل مسافة قصر؟ قلت: مكة والجبل كالموضع الواحد¹؛ لأن أعمال الحج تعلق بها وبالجبل. فإن قيل: فالمواقيت كذلك تعلق بها وبمكة؛ فلا تعتبر الراحلة. قلت: فرق بينهما، وهو أنه يصح الإحرام من غير المواقيت، بخلاف مكة والجبل فلا يصح أداء ما يتعلق بهما في غيرهما. نعم، فهذا كله في الراحلة، وأما الزاد وصحة البدن وأمان الطريق فهو شرط في أهل مكة وغيرهم من سائر البلدان. (من تعليق الفقيه علي، وتعليق الدواري، والصعيتري) (é).
(٢) أو الجبل.
(٣) لا أهل مكة والجبل± فلا يشترط± في استطاعتهم الراحلة، ولو زمناً على ظاهر إطلاق المذهب، ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقي بينه وبين مكة دون البريد؛ إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) يعني: بينه± وبين الأبعد من مكة أو الجبل. (تذكرة، وكواكب) (é).
(٤) سؤال: ما قول علماء الإسلام الراشدين في رجل كملت له شروط الاستطاعة خلا أنه يخشى من السدم في تهامة ونحوها من الطرقات المعروفة بالوباء، وغلب على ظنه ذلك؛ لكونه من أرض باردة صحيحة، ولم يخالط أرضاً وخمة - هل يجب عليه الحج عند خشية الموت[١]؟ أجاب السيد أحمد علي الشامي: أنه إذا فرض وقوع ذلك فلا يبعد جواز تأخير الحج حيث لم يجد جهة صحيحة يسلكها ولو ببذل مال. اهـ وهو يؤخذ من مفهوم قوله: «وأمن على نفسه» بحيث لا يخشى على نفسه ضرراً ولا تلفاً، ويكفي الظن في ذلك.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: فهل يجب عليه الحج بحيث إذا خشي الموت وجبت عليه الوصية أم لا؟