(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  أو كان زَمِناً(١) لا يستطيع قطع المسافة القريبة(٢) إلا براحلة.
  فإن لم يجد الذي على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان¹ قادراً على المشي عندنا(٣).
(١) ظاهر الأزهار خلافه. (é).
(٢) لأن مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة. (كواكب). وعن الشامي: المذهب أنه± يجب على الزمن الإيصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة، أو يستأجر في الحال إن كانت علته مأيوسة. اهـ ولفظ حاشية السحولي: فعلى المذهب يجب على الزمن الإيصاء ولو لم يتمكن من الراحلة، أو يستنيب في الحال إن كانت علته مأيوسة.
(٣) ويلحق بذلك فائدتان: الأولى من الانتصار: في الأفضل من المشي والركوب وجهان: أحدهما: أن الركوب أفضل؛ لأنه ÷ ركب. الثاني - وهو المختار -: أن المشي أفضل؛ لقول ابن عباس: ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً، ولقوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا}[الحج ٢٧]. وأما ركوبه ÷ فلكثرة الناس. الثانية: أنه إذا لم يتمكن من الركوب للحج إلا بإتعاب البهائم تعباً زائداً على المعتاد فقال قاضي القضاة[١]، والإمام يحيى: إذا كان لا يتمكن من الحج إلا بإتعاب البهائم زائداً على المعتاد سقط الحج؛ لأنه توصل إلى واجب بقبيح. المؤيد بالله: لا يسقط±[٢]. وهو الصحيح للمذهب. (زهور). ولفظ البيان: مسألة: وإذا لم يمكن الحج إلا بإتعاب البهائم ... إلخ.
[١] لفظ الزهور: فقال قاضي القضاة: يسقط الحج؛ لأنه لم يتمكن من فعل الحسن إلا بفعل قبيح. وقال المؤيد بالله: لا يكون ذلك مسقطاً للحج كما لا يسقط الجهاد بتعب البهائم. وفي الانتصار: يسقط الجهاد والحج بالتعب الزائد على المعتاد.
[٢] كالجهاد. اهـ ولفظ البحر: قلت: ظاهر خبر الراحلة التي دعموا لها عند قيامها لضعفها وقد أذن النبي ÷ لرجلين بارتحالها - الجواز. (بحر). ولفظ البحر في كتاب الدرة المنيرة قبل التكملة: وذكر في غزوة ابن أبي حدرد الأسلمي لقتل رفاعة بن قيس الخثعمي، قال: إن النبي ÷ لما بعثه ورجلين معه من المسلمين للغزوة قدم لهم شارفاً عجفاء، قال: فحمل عليها أحدنا، فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت. ثم قال: «تَبَلَّغوا عليها واعتقبوها». قلت: وهذا يدل على جواز استعمال الراحلة العجفاء. (بلفظه).