(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  وقال الناصر وأحمد بن يحيى ومالك: بل يجب عليه إذا كان قادراً على المشي.
  (و) الركن الثالث: أن يجد (أجرة خادم)(١) يخدمه في سفره إذا كان ممن يستخدم(٢) ولا يستغني عنه.
  (و) أجرة (قائد(٣) للأعمى(٤)) فإن وجدها وجب عليه الحج عندنا(٥).
  (و) أجرة (مَحْرَم مسلم(٦)) وسواء كان من نسب أو رضاع(٧)، ولا بد أن يكون مميزاً(٨)، فلا يكفي طفل صغير. ولا يشترط المحرم إلا
(١) الذي سبق ذكره إذا سار معه¹. (é).
(٢) للعادة. اهـ المقرر أنه لا يجب الخادم إلا للعجز، لا للعادة إلا في الزوجة. (é).
(٣) ووجود الخادم وأجرته، وقائد الأعمى وخادمه شرط في الوجوب¹، فلا يجب الإيصاء إن وجد الأجرة وما وجده. (بيان معنى). ووجه الفرق[١]: أن الأعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد، بخلاف المرأة فهو يمكنها من غير محرم، غير أن الشرع منعها من ذلك. (غيث معنى).
(٤) أي: لراحلته. (é).
(٥) خلاف أبي حنيفة [الذي تقدم في الجمعة].
(٦) أمين ولو± فاسقاً. اهـ فإن حجت من غير محرم أثمت وأجزأها. (بيان معنى) (é).
(*) لأن الكافر غير مأمون.
(*) لما روي عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم»، وفي الشفاء عن النبي ÷ أنه قال: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي رحم محرم»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها»، وفي أخرى: «إلا مع ذي محرم» وفي رواية: «مسيرة يوم»، وفي أخرى: «مسيرة ليلة» أخرجه الستة إلا النسائي. (ضياء ذوي الأبصار).
(٧) أو صهارة، كأب الزوج، وابن الزوج، وزوج الأم، وزوج البنت. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٨) ولا يكون هيناً.
[١] لفظ الغيث: وهو يفارق قائد الأعمى بأن أجرة قائد الأعمى تشترط في وجوب الحج، ولو وجد من يقوده بغير أجرة لم يلزمه الحج، والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته إلا إن امتنع من المسير إلا بها، إلى أن قال: فإن سار بلا أجرة لزمها الحج بخلاف القائد، ووجه الفرق ... إلخ.