(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  (للشابة(١)) فأما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم¹ في حقها عندنا، فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن(٢). وقال أبو حنيفة: بل يعتبر في حقها أيضاً.
  ولا يعتبر المحرم إلا (في) مسافة قدر (بريد فصاعداً)(٣) لا دون ذلك فإنه لا يعتبر.
  وقال أبو حنيفة: يعتبر في ثلاثة أيام. قال الفقيه علي: وهو الذي يأتي على قول الأخوين.
  وقال المنصور بالله: إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج، كما فعلت(٤) عائشة. وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وتكون ذات الحشم(٥) كالمحرم لمن معها من النساء.
  وقال الشافعي: لا يعتبر المحرم في سفر الحج، والمراد مع الثقات من نساء أو رجال.
  نعم، والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته إلا (إن امتنع) من المسير (إلا بها)(٦)
(١) الحرة°.اهـ وكذا الخنثى±. (بحر) (é). وكذا الشاب± إذا خشي على نفسه.
(٢) رجال.
(٣) إلى الأبعد. (é). من مكة أو الجبل.
(*) لا القائد فيعتبر ولو قرب المكان؛ للضرورة. (é).
(٤) قلنا: عاصية فلا حجة بذلك الفعل[١]، والتعليل بمجرد الأمان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر، إلا أنه يقال: الحجة فعل علي #، وهو أنه أمر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها[٢]. (تعليق).
(٥) محركة للواحد والجمع، وهو العيال والقرابة أيضاً. والحُشَمَاء - بالضم -: الجيران والأضياف. (قاموس).
(٦) وظاهر الكتاب أنه لو بذل السير معها بغير أجرة لزمها السير[٣]، وقد ذكره في شرح البحر، فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد أجرة المحرم، وقد كان بذل السير بغير أجرة - وجب الإيصاء، وقد قالوا: لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة، ومال لشراء الماء للوضوء فما الفرق؟ اهـ (حاشية سحولي). قال المفتي: إنه لا يجب± عليها وإن رضي بالعزم معها من غير أجرة؛ إذ لا يجب عليها الدخول تحت منة الغير.
[١] وقيل: إن معها ابن اختها عبد الله بن الزبير.
[٢] قد روى الإمام أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة أن أمير المؤمنين ~ أمر معها محمد بن أبي بكر وجماعة معه، وهو المشهور في السير.
[٣] حيث هو± ولد.