شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 590 - الجزء 3

  (للشابة(⁣١)) فأما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم¹ في حقها عندنا، فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن⁣(⁣٢). وقال أبو حنيفة: بل يعتبر في حقها أيضاً.

  ولا يعتبر المحرم إلا (في) مسافة قدر (بريد فصاعداً)⁣(⁣٣) لا دون ذلك فإنه لا يعتبر.

  وقال أبو حنيفة: يعتبر في ثلاثة أيام. قال الفقيه علي: وهو الذي يأتي على قول الأخوين.

  وقال المنصور بالله: إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج، كما فعلت⁣(⁣٤) عائشة. وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وتكون ذات الحشم⁣(⁣٥) كالمحرم لمن معها من النساء.

  وقال الشافعي: لا يعتبر المحرم في سفر الحج، والمراد مع الثقات من نساء أو رجال.

  نعم، والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته إلا (إن امتنع) من المسير (إلا بها)⁣(⁣٦)


(١) الحرة°.اهـ وكذا الخنثى±. (بحر) (é). وكذا الشاب± إذا خشي على نفسه.

(٢) رجال.

(٣) إلى الأبعد. (é). من مكة أو الجبل.

(*) لا القائد فيعتبر ولو قرب المكان؛ للضرورة. (é).

(٤) قلنا: عاصية فلا حجة بذلك الفعل⁣[⁣١]، والتعليل بمجرد الأمان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر، إلا أنه يقال: الحجة فعل علي #، وهو أنه أمر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها⁣[⁣٢]. (تعليق).

(٥) محركة للواحد والجمع، وهو العيال والقرابة أيضاً. والحُشَمَاء - بالضم -: الجيران والأضياف. (قاموس).

(٦) وظاهر الكتاب أنه لو بذل السير معها بغير أجرة لزمها السير⁣[⁣٣]، وقد ذكره في شرح البحر، فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد أجرة المحرم، وقد كان بذل السير بغير أجرة - وجب الإيصاء، وقد قالوا: لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة، ومال لشراء الماء للوضوء فما الفرق؟ اهـ (حاشية سحولي). قال المفتي: إنه لا يجب± عليها وإن رضي بالعزم معها من غير أجرة؛ إذ لا يجب عليها الدخول تحت منة الغير.


[١] وقيل: إن معها ابن اختها عبد الله بن الزبير.

[٢] قد روى الإمام أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة أن أمير المؤمنين ~ أمر معها محمد بن أبي بكر وجماعة معه، وهو المشهور في السير.

[٣] حيث هو± ولد.