(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  ولا إثم(١) عليه في الامتناع بالكلية(٢)، ولا تحرم عليه± الأجرة عندنا. وعند الناصر والصادق والباقر: أنه يجب على المحرم الخروج مع محرمه، فتحرم عليه الأجرة.
  (والمحرم شرط أداء)(٣) في تحصيل ابن أبي الفوارس وأبي مضر للمذهب، لا شرط وجوب إلا في تحصيل الأخوين، وهو قول أبي حنيفة.
  (ويعتبر) المحرم (في كل أسفارها) فلا يحل لها أن تسافر أيّ سفر إلا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع(٤) (غالباً) يحترز من سفر الهجرة(٥)
(١) إذ لا يجب عليه. (é).
(٢) بأجرة أو بغيرها.
(٣) والفرق بين المحرم والقائد للأعمى: أن عدم قائد للأعمى مانع عقلي، والمحرم مانع شرعي فقط، فلم يجب الإيصاء على الأعمى إذا لم يجد قائداً. (تعليق مذاكرة).
(*) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء: أن من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وإن وجد الزاد والراحلة، ولا يصير الحج في ذمته، فإذا حضره الموت لم يجب عليه الإيصاء به، بخلاف شرط الأداء. (تكميل).
(*) يزيد الفرع على أصله في أمور [أربعة] منها: أجرة المحرم، فالأجرة شرط وجوب والمحرم شرط أداء. ومنها: دماء الحج، فهي من رأس المال، وهو من الثلث. ومنها: أجرة الوصي، فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث. ومنها: سجود السهو لو ترك مسنوناً وجب عليه واجب.
(*) فلو طلب المحرم أجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله، وهي قادرة عليها ولا إجحاف بها هل تلزمها أو لا تلزم فلا يجب، كما قالوا: لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد، فينظر؟ قيل: تجب ما´ لم تجحف. (ê). ولعل الفرق: أن هنا التسليم بالرضا، كما لو لم يجد رحلاً إلا بذلك، بخلاف معتاد الرصد فالزائد على المعتاد يؤخذ كرهاً، فهو كالغصب. (é). ومثله في شرح الأثمار.
(*) لا أجرته فشرط وجوب. (é).
(*) فلو حضرها الموت قبل أن تمكن لزمها¶ الإيصاء. (تذكرة).
(٤) أو صهارة. (é).
(٥) وكذا سائر الواجبات، كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره. وقد شكك عليه؛ إذ الحج من جملة الواجبات. (منقولة). وكذا استضعفه السيد أحمد بن علي الشامي. وظاهر الأزهار اعتبار المحرم± في سائر الواجبات، من قوله: «ويعتبر في كل أسفارها» ولم يستثن ذلك في «غالباً».
=