شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 592 - الجزء 3

  والمخافة فإنه لا يعتبر فيهما المحرم إجماعاً⁣(⁣١)، ويعتبر في سفر التجارة والنزهة⁣(⁣٢) إجماعاً. وفي سفر الحج الخلاف⁣(⁣٣).

  ولا خلاف± أنه يجوز للأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد⁣(⁣٤) أن يسافرن من غير محرم⁣(⁣٥) أي سفر كان.

  (ويجب قبول⁣(⁣٦) الزاد) ومنه الراحلة، وإنما يجب إذا كان (من الولد(⁣٧)) لأنه لا


(*) إذ هي ضرورية فورية.

(١) فخصهما الإجماع.

(٢) كالخريف.

(٣) يعتبر.

(٤) وأما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها. (é).

(٥) ما لم يخش´ عليهن. (é).

(٦) لأنه إن كان بعد وجوب الحج عليه فلتضيق الأداء، فإن رده عصى وبقي حكم الخطاب على حاله، وإن كان قبل وجوبه عليه وجب عليه± القبول أيضاً؛ لأن مال ولده في حكم المملوك له، فكأن الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة، فإن قبل تمت، وإن رد عصى والانتفاء باق على¹ حاله، فالقبول واجب في الطرفين وإن اختلف الوجهان، فالأول لتضيق الأداء، والثاني لوجوبه ابتداء، فيحقق. وقوله: «وهكذا لو عرض عليه أن يحج بنفسه عنه ... إلخ» قالوا: لزمه القبول. يقال: إذا كان بعد أن وجب عليه فقط، لا قبله⁣[⁣١]؛ إذ لا يجب عليه إلا أن يملك المال من أي جهة، لا مع العجز⁣[⁣٢]. (شرح محيرسي لفظاً) (é).

(*) لكنه يقال: ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن، هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح، وإن كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر؛ لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب؟ (من شرح تذكرة الشميلي لفظاً).

(٧) ولو كان الولد كافراً. (é).

=


[١] لفقد الصحة في الطرف الأخير، ووجودها في الطرف الأول - أعني: في قبول الزاد - والله أعلم. (é).

[٢] إلا أن يقال: بذل المنافع كبذل المال فلها حكم المال - وقد ثبت أن ماله في حكم المملوك لأبيه فكذا منافعه - فمطلقاً أيضاً، لكنه يخالف الأصول. (محيرسي).