(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  منة منه على والده؛ لما عليه له من النعم.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وكذا إذا بذل له الإمام من بيت المال(١).
  قال في الياقوتة: وكذا إذا بذل غير الإمام له المال من حق واجب، زكاة أو غيرها.
  قال مولانا #£: وفيه نظر(٢)؛ لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب(٣).
(*) أول درجة´ فقط للأب والأم. (é). لا من ولد± الولد.
(*) وإن لم يكن قد وجب على الأب؛ لأنه يصير به مستطيعاً بمال ابنه. (é).
(١) إذا كان ولداً، لا غيره±؛ لأجل المنة. (é).
(*) وقيل: لا يجب قبول± الزاد من الإمام، ويجب قبول ثمن الماء من الإمام للصلاة ولا يجب للحج، والفرق أن الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط، بخلاف الصلاة فأوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء، والله أعلم. (عامر) (é).
(*) ومثله في الهداية، والمذهب أنه± لا يجب، وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر أم لا، وإلا لزم التكسب إن لم نقل بذلك.
(٢) على الطرفين.
(٣) فإن[١] قيل: ما الفرق[٢] بين قول أهل المذهب: «ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه». وبين قولهم: «تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب»؟ فالجواب: أنه إذا ورد الأمر مشروطاً كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله، وإن ورد مطلقاً وجب. (عامر). ومثله عن الشيخ لطف الله.
[١] ولفظ الإيضاح في شرح الثلاثين المسألة في الاستدلال على وجوب الإمام إلى أن قال ما لفظه: وهو أن الأمر إذا ورد مطلقاً غير مقيد وجب تحصيل ما لا يتم إلا به، وقد ثبت أن وجوب الحد ونحوه ورد مطلقاً، فوجب علينا تحصيل شرطه؛ لأنه شرط في الأداء لا في الوجوب، بخلاف الحج والزكاة، أما الحج فالأمر به ورد مقيداً بالاستطاعة، فكانت الاستطاعة شرطاً في الوجوب، والأمر بالزكاة ورد مرتباً على وجود المال، نحو قوله ÷: «في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة» ونحو ذلك، فكان النصاب شرطاً في الوجوب، فظهر الفرق بين الحد ونحوه وبين الزكاة والحج ونحوها. (بلفظه من المسألة السابعة والعشرين في إمامة علي #).
[٢] فائدة: اعلم أن الأمر إذا ورد مطلقاً وجب تحصيله وتحصيل ما لا يحصل إلا به، وإن ورد مقيداً بقيد لم يجب تحصيله حتى يحصل ذلك القيد، مثال الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء ٥٩] فإنه أوجب طاعة أولي الأمر، وهي لا تحصل إلا بعد معرفته، فيجب تحصيل الطاعة وتحصيل ما لا تتم إلا به، وهي المعرفة. ومثال الثاني: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران ٩٧]، فهذا الأمر قد ورد مقيداً بقيد، وهو حصول الاستطاعة، فلا يجب تحصيل الاستطاعة ليحصل الحج، فليحفظ ذلك فإنه مفيد جداً. (سماع).