(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  فأما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه، وكذا لو عرض الولد أن يحج(١) عنه وقد صار شيخاً زَمِناً لزمه القبول(٢).
  وقال الناصر والشافعي والوافي: يجب عليه قبول المال من الولد وغيره.
  و (لا) يجب على المرأة (النكاح(٣) لأجله(٤)) أي: لا يلزمها تزوج من يحج بها(٥) أو لأجل مال تزوده للحج.
  (ونحوه) أي: ولا يجب نحو النكاح من التكسب.
(١) بشرط أن يكون± الولد أميناً، عدلاً، غنياً، قد حج لنفسه، وأن يكون الوالد زمناً فقيراً، لم يحج حجة الإسلام. (حاشية بستان).
(٢) حيث قد كان± وجب عليه من قبل. (برهان). وكذا لو بذل أجرة من يحج عنه. (é).
(*) فإن لم يقبل لزمه الإيصاء. (مفتي). وقيل: لا يجب £عليه الإيصاء، بل يأثم فقط. (é). كما سيأتي قوله: «فصل: ومن لزمه الحج لزمه الإيصاء به» قال الشارح: إذا له مال عند الموت، وإلا فندب. اهـ وهذا بناء هنا أنه قد لزمه الحج من قبل مصيره شيخاً زمناً، وإلا فلا يلزم القبول.
(٣) مسألة: من جمعت شروط الاستطاعة في الحج غير النفقة، وهي ذات زوج: فإن عجل لها النفقة وجب عليها الحج والإيصاء به، وإن لم يعجل لها النفقة، بل أمر معها من ينفقها شيئاً فشيئاً على مقتضى الواجب عليه - فالأقرب أنه لا يلزمها. فإن طلبت تعجيل النفقة ولم يأمر من ينفقها في السفر ولا سار معها وجب عليه التعجيل، ولزمها الحج أو الإيصاء به. (من المقصد الحسن) (é).
(٤) كما لا يلزم في الدين.
(٥) أما على القول بأن المحرم شرط وجوب فذلك جلي، وأما على القول بأنه شرط أداء فالأولى وجوب² التزويج© إذا غلب على ظنها أنه يحج بها. ذكر معناه في تعليق الدواري على الإفادة. اهـ قال #: بل الأقرب أنه لا± يجب مطلقاً، كما لا يجب عليه قطع المفاوز وطلب الفقراء في الزكاة، ولا بذل شيء من ماله لمن يوصلهم إياه، قال: وقد ذكره الفقيه حسن في الأقوى من احتماليه. (نجري).