شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 170 - الجزء 1

  والمفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق⁣(⁣١). ذكرهما ابن الحاجب.

  قال مولانا± #: وهما واضحان.

  قال: والصحيح¹ عندنا أن أدلة الخطاب كلها مأخوذ بها إلا مفهوم اللقب، فلا يجوز الأخذ به⁣(⁣٢)، وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: (والساقط منها) وهو مفهوم اللقب (والمأخوذ به(⁣٣)) وهو ما عداه.

  (ولا) يقبل المقلد من مقلد (قياساً⁣(⁣٤) لمسألة)


(١) بأن يكون حكماً لغير المذكور، كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله: (في سائمة الغنم زكاة). (فايق).

(٢) إلا في المختصرات؛ لأنه مقصود.

(٣) وللأخذ بهذه المفاهيم⁣[⁣١] شروط، منها: أن لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساو، وأن لا يكون خارجاً مخرج الغالب⁣[⁣٢]، ولا جواباً لسؤال سائل، ولا تقدير جهالة، ونحو ذلك. (منهاج). كقوله ÷: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فلا يفهم منه أنها إذا أنكحت نفسها بإذنه كان صحيحاً. وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله: هل في سائمة الغنم زكاة؟ قال: «نعم». (تلخيص معنى). فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأن الواصف إنما أتى به لمطابقة السؤال فقط لا للتقييد. (شرح كافل).

(٤) وحقيقة القياس: حمل الشيء على الشيء لضرب من الشبه. والقياس في اللغة: التقدير والمساواة. وفي الاصطلاح: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع. (شرح ورقات مقدمة الأزهار).

=


[١] المراد الأخذ بمفهوم المخالفة [٠] كما تقدم أنه الذي أراده في الأزهار، وهو الذي اعتمده ابن لقمان في الكافل.

[٠] لأن كون المسكوت عنه أولى [نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء ٢٣]] أو مساو [نحو: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}⁣[الأنفال ٦٥]] هو مفهوم الموافقة فتأمل.

[٢] فإن كان كذلك لم يؤخذ به كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}⁣[النساء ٢٣] فلم يرد بذلك التقييد، وأن الربائب إذا لم يَكُنّ في الحجور كُنّ حلالاً؛ للإجماع على تحريمهن مطلقاً إلا أن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهن ذلك، فقيد به لذلك؛ لا لأن اللائي في الحجور بخلافه. (شرح كافل).