شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 171 - الجزء 1

  من مسائل إمامه⁣(⁣١) (على) مسألة (أخرى) من مسائله، فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياساً على نظيرها (إلا من) مجتهد، أو مقلد (عارف⁣(⁣٢) بكيفية رد الفرع) المقيس (إلى الأصل(⁣٣)) المقيس عليه؛ لئلا يسلك قياساً فاسداً، وإنما يعرف هذه الكيفية من كان عارفاً بشروط الأصل والفرع.

  أما شروط الأصل فهي خمسة:


(*) ومن شروط القياس أن لا يصادم نصاً، كأن يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظاً على القاتل عقوبة له، فيقول القائس: فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظاً عليه؛ لمخالفة هذه العلة الكتاب والسنة والإجماع. (ورقات).

(١) أي: يريد أن يجعلها من مسائل إمامه.

(٢) عائد إلى المقلد.

(٣) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل، هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الأكثر، أو أنه دليل الحكم على رأي المتكلمين، أو أنه نفس الحكم؟ فإذا قلنا: إن النبيذ مسكر قياساً على الخمر بدليل قوله: «حرمت الخمر» فعلى القول الأول الأصل الخمر؛ لأنه المشبه به، وعلى القول الثاني الأصل قوله: «حرمت الخمر» لأنه دليله، وعلى الثالث الحرمة؛ لأنها حكمه، فعلى هذا أنك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول؟ قلت: محل الحكم المشبه به، وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثالث؟ قلت: إنه حكمه. وإذا سئلت عن القول الثاني لم يقل أحد: إنه دليله؛ لأن دليله القياس. والصحيح أن الأصل والفرع هما المحلان، وهو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء. (تلخيص معنى). وهذا نظر من العلامة الحسن بن أحمد بن أبي الرجال.

(*) نعم، فلا بد أن يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم، نحو: قياس الأرز على البر في تحريم الربا، فالأصل البر، والفرع الأرز، والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس، والحكم تحريم بيعه متفاضلاً؛ لقوله ÷: «لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً بيد».