(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]
  احتمالين عندي، قال: وعموم كلام الأزهار يقتضي أنهما سواء، وهو مبني على أضعف احتمالين في العبد(١) فقط.
  (إلا) أن يجب على العبد أن يؤدي (صوماً) وجب عليه (عن الظهار(٢)) فإنه لا يحتاج فيه إلى إذن السيد؛ لأن السيد لما أذن له بالنكاح(٣) وجب أن يكون حق الزوجة - وهو رفع التحريم - مقدماً على حقه.
  (أو) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ(٤)، فإنه ولو وجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما أن يفعلاه من غير مؤاذنة(٥).
  (وهدي المتعدي بالإحرام(٦) عليه) أي: إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحراماً
(١) وأقواهما في الزوجة.
(٢) وأما كفارة اليمين فله المنع، ما لم يأذن الزوج أو السيد بالحنث أو يأذن باليمين فليس له المنع أيضاً. والفرق بينهما أن كفارة الخطأ لم يختر سببها، بخلاف كفارة اليمين فقد اختار السبب، وهو اليمين. اهـ إلا حيث يأذن له بالحنث، أو باليمين وحنث ناسياً.
(*) لا صوم كفارة± اليمين فيمنع حيث اختار الحنث، لا لو حنث± ناسياً أو مكرهاً. (بيان من باب النذر). إلا أن يكون± الحنث قبل النكاح. (حاشية تذكرة) (é).
(*) وقضاء رمضان إذا كان فات لعذر، وكذا لغير± عذر، ذكره الفقيه محمد بن يحيى. وقال الفقيه علي: بل له منعها، فلو صامت مع المنع لم يجزئها. (كواكب).
(٣) أو في حكمه، وهو أن يشتريه متزوجاً. (é).
(٤) ولعل قتل± الترس مثله؛ لأنه بمنزلة الخطأ كما يأتي. (é).
(*) وأما العمد فله± المنع. (بيان). وذلك حيث قتل ولده.
(٥) وذلك لأنها كالعقوبة فأشبهت القصاص، فلا يمنعان من ذلك. (نجري).
(٦) وحيث وقع الإحرام متعدى فيه، ووقع المنع من إتمامه، ولم يتمكنا من الهدي - فله المنع من± الصوم أيضاً. (غيث).
(*) يتصور في مثاله خمس صور±، في العبد صورتان: متعد، وغير متعد، وفي الزوجة ثلاث =