(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]
  هما به متعديان فنقض(١) الزوج أو السيد إحرامهما إما بقول، كأن يقول:
= صور: متعدية، وغير متعدية، وفي حكم المتعدية، مثال المتعدي في العبد: أن يحرم بغير إذن سيده إما بحجة نذر أو نفل من دون إذنه مطلقاً، وسواء كان عالماً أم جاهلاً لمؤاذنة سيده، فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير، أو لفظاً كأن يقول: «منعتك ونقضت إحرامك» - كان الهدي عليه، أعني: على العبد. وإن كان غير متعد وهو أن يحرم بنذر أو نفل بإذن سيده، أو أوجبه بإذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره، إلا أن يمنعه عن المسير بأن يحبسه صار محصراً. والزوجة تكون متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية، فمثال المتعدية: أن تحرم بنافلة بغير إذن الزوج، أو بنذر له المنع منه، فإذا نقض إحرامها كان الهدي عليها، وكذا لو أحرمت بحجة الإسلام وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها، أو هو ممتنع، وهي عالمة أن لا محرم لها أو بامتناعه، وعالمة أنه شرط، فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها. والتي في حكم المتعدية: أن تحرم بحجة الإسلام أو بنذر ليس له المنع منه ولا محرم لها أو ممتنع، وهي جاهلة كونه شرطاً، فيكون على الناقض. ومثال غير المتعدية: أن تحرم بحجة الإسلام أو نذر ليس له المنع منه، ولها محرم غير ممتنع، فلا ينقض إحرامها ولو نقضه الزوج، إلا أن يمنعها عن المضي بالحبس صارت محصرة. هذا ما تحصل من مثاله. (إملاء سيدي العلامة صلاح بن حسين ¦).
(١) قال السيد الهادي بن يحيى: وكذا فيمن أحرم مع طلب الإمام له، أو مع طلب صاحب الدين، فللإمام وصاحب الدين منعه ونقض إحرامه، ويكون الهدي عليه؛ لأنه متعد. وكذا في الأجير الخاص إذا أحرم بغير إذن المستأجر له. (كواكب). قلت: القياس أنه يصير محصراً، وأما النقض فمحل± نظر. (مفتي).
فائدة: الذي شرع له النقض هو الزوج والسيد والإمام[١] والمستأجر، وكذا للمحرم أن ينقض على نفسه حيث للغير النقض عليه إذا منعه ذلك الغير من إتمام الحج أو العمرة. (ديباج).
(*) وإنما كان للزوج النقض لاستيفاء حقه، والمنع لا يفيده، ذكره القاضي عبدالله الدواري. لكنه يقال: لا يجوز مثل ذلك إلا بحكم كسائر الحقوق، ولعله يقال: الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير إذنه.
[١] أما الإمام والمستأجر وصاحب الدين فلهم المنع لا النقض. (é).